أحكام مهمة في زكاة المال
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد؛
نستفتح محاضرتنا بحمد الله عز وجل بهذا العنوان : "مسائل المهمة في زكاة المال".
زكاة المال إخواني وأخواتي نبدأها بهذا السؤال لماذا نزكي المال؟ من أين جاء هذا العنوان؟ ما هو الغرض من زكاة المال؟ أو ما هو الداعي ما هو الموجه لنا نحن المسلمين في إخراج زكاة المال؟
لا يخفاكم إخواني وأخواتي الحاضرين والمستمعين أن الزكاة هي ركن الإسلام الثالث وهذا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»([1]) ، فالنبي عليه الصلاة والسلام عد الزكاة الفرض والركن الثالث من أركان الإسلام، والذي يميز الزكاة أيضا من بين هذه الأركان أنها اقترنت بالصلاة فيما يقارب الثنتين والثمانين أو ثلاث وثمانين آية في كتاب الله عز وجل، وما لا يخفاكم إخواني وأخواتي ما هو قدر ومنزلة الصلاة في الإسلام، فكون الزكاة اقترنت بالصلاة في هذا العدد من الآيات هذا يدل على أن الزكاة لها شأن عظيم، وأنها ركن من أركان الإسلام وأنها فريضة، والمسلم يحرص أن يؤدي هذه الفريضة الواجبة عليه بأفضل ما يكون كما أمر الله عز وجل أن يقوم بها في أمواله.
ثم نأتي إلى المسائل المهمة تحت هذا العنوان عنوان محاضرتنا.
ونبدأها بالمسألة الأولى: أن الزكاة لا تجب إلا إذا كان المال مملوكا ملكا تاما، ماذا نعني بهذا الكلام؟ ما هو المقصود بهذا العنوان أو ما هو المقصود بهذه المسألة؟ الزكاة لا تجب إلا إذا كان المال مملوكا ملكا تاما يعني: يكون بين أيديك ولك حرية التصرف في هذا المال يعني هذا المعنى هو الذي يفسر لنا أن يكون المال مملوكا ملكا تاما تحت هذه المسألة المسألة الأولى.
طيب ما الحكمة ما الغرض من هذا القيد الذي ذكرناه الآن؟ يعني لماذا قلنا أن الزكاة يجب أن تكون مملوكة ملكا تاما يعني لو قلنا بس مجرد أنها مملوكة واكتفينا لا، نحن قلنا مملوكة ملك تام الملك التام يعني لك حرية التصرف فيه حالا، هذا المقصود يعني ليس ملكية ناقصة وهذه من حكمة الله عز وجل أن الإنسان مكلف بما هو متمكن فيه، فلا يطالب بأن يخرج الزكاة على ما كان ملكه فيه ناقصا أو كان ميؤوس منه، وتأتي الأمثلة فهذا القيد يخرج لنا مجموعة من المسائل مثلا الدين غير المرجو أنا سلفت أخوي وضاح مبلغ من المال و أخوي وضاح قال أنا أرده لك إياه بعد سنتين يعني أعطاني إياها من الأخير، يعني أنا خلال سنتين متأكد أني أنا ما أستفيد من هذا المال، إذًا أنا خلال هذه السنتين صح عندي مال مملوك في ذمة طرف آخر الذي هو أخونا وضاح فمالي يعني حرية التصرف في الاستثمار أني أدخله في تجارة ولا أحطه في وديعة فأنا محروم من هذا المال لمدة سنتين، فهذا المثال تحت هذه المسألة يعني ينطبق عليه أن هذا القيد لا تنطبق على هذا المال وحرية التصرف فيه عندي ناقصة أو ممنوع منه فملكيتي ناقصة فلا تجب عليه الزكاة في هذا الدين غير المرجو الذي هو مؤجل لمدة سنتين طيب، قد يكون أنا سلفت شخص فقير أو شخص يماطل يعني كل مرة يؤجل التسليم هذا أيضا تحت عنوان الدين غير المرجو، فلا تجب عليه الزكاة طالما أنك أنت ممنوع منه ومحروم منه، من الأمثلة أيضا تحت هذه المسألة مكافأة نهاية الخدمة كثير من الموظفين كفل لهم القانون والأنظمة المعتمدة سواء كانت في الدولة كجهة حكومية أو كانت في المؤسسات الخاصة والشركات لهم مكافأة اسمها مكافأة نهاية الخدمة، ولها معايير معينة يقدر يحسبها شهريا فهل يطالب بإخراج زكاة هذا المال الذي يتجمع له على فترات نحن لو جينا إلى هذا القيد وهذه المسألة هنا يكون الملك ناقص، صحيح أني أنا أستحقها بالقانون وأنها بتأتيني في المستقبل لكني ما أقدر أتصرف في هذا المال الحين ما أقدر أستثمره ولا حطه في وديعة ولا شيء، فبالتالي لا تجب علي زكاة نهاية الخدمة حتى أتمكن من هذا المال، نزلت مكافأة نهاية الخدمة فعليا عندي في الحساب هنا أبدأ أطبق عليها أحكام الزكاة، مما يستثنى أيضا شرط الملك منتفي في الأموال العامة التي هي مرجعيتها للدولة لماذا الأموال العامة لا تجب عليها الزكاة؟ لأنها ليس لها مالك خاص ليس مالك معين هي من مصالح الدولة، فالأموال العامة لا تجب عليها زكاة فهي خارج نطاق الزكاة، من الأمثلة أيضا تحت هذه المسألة المال المرصد لأعمال البر، نحن مجموعة من الشباب مجموعة من الإخوة والأخوات الأشقاء في أسرة واحدة عزموا أن يجمعوا مال يبنون فيه مسجد أو يحفرون فيه بئر أو يطبعون فيه مصاحف الآن هذا خرج من ملكهم إلى ملك الله عز وجل مثلما ذكر الفقهاء في الصدقة الجارية والوقف؛ لأن الآن هذا صار صورته مال موقوف لأعمال البر يبنون به مسجد ولا بيحفرون في بر أيًّا ما كان المشروع، فهذا خرج من ملكهم الخاص وصار من ملك الله عز وجل لأنه من أعمال البر التي يبتغى بها وجه الله عز وجل، فطالما كان هذا المال متجمع ومرت عليه سنة أو سنتين حتى ما يوصل المبلغ الذي يقدمون فيه المشروع هذا لا تجب عليه الزكاة إن شاء الله تكون المسألة الأولى واضحة، الزكاة لا تجب إلا إذا كان المال مملوكا ملكا تاما.
من المسائل أيضا المسألة الثانية: الزكاة لا تجب إلا إذا كان المال مما تجب فيه الزكاة يعني هل في عندنا أموال وممتلكات لا تجب فيها الزكاة نعم.
أولا: ما الحكمة من هذا القيد لماذا الزكاة لا تجب على كل ما نملك؟ هذه من حكمة الله عز وجل أن ليس كل يملكه الإنسان تجب عليه الزكاة فعنده من الممتلكات التي يحتاجها كأساسيات ويستخدمها، فنصوص الكتاب والسنة التي جاءت بتحديد الأموال التي تجب فيها الزكاة أرشدتنا إلى أن هناك أموال معينة هي التي تجب فيها الزكاة، والدليل على هذا القيد أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام مقولة قال فيها: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»([2]) ، هذا يدل على أن الملك المملوك الأصل فيه أنه ما تجب عليه الزكاة الذي تجب عليه الزكاة الذي جاء فيها الدليل، وجاءت الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ويلحق بها الأموال النقدية اليوم، وجاء الدليل في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام والبقر والغنم، وجاء الدليل في وجوب الزكاة في الزروع والتجارة كذلك؛ لأنها تلحق الأموال فهذه الأموال التي جاءت الأدلة في وجوب الزكاة فيها، من الأمثلة العقار إذا نحن قلنا الزكاة لا تجب إلا إذا كان المال مما تجب فيه الزكاة العقار، دعنا نطبق موضوع العقار تحت هذه المسألة، العقار إذا كان بيت أنا أسكنه شخصيا فيه أسرتي فيه عائلتي فهذا اندرج تحت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»؛ لأنه للاستخدام الشخصي، طيب ممكن يكون عندي عقار مؤجر أو ممكن يكون عندي عقارات أبيع وأشتري فيها أتاجر فيها، فالآن هذه خرجت من تحت الملك للاستخدام الشخصي إلى وصف آخر سميناه استثمار، فتجب عليها الزكاة بحكم هذا الوصف الذي ينطبق عليها، فالعقار للاستخدام الشخصي لا تجب عليه الزكاة إذا كان مؤجر أصل العقار ما تجب عليه زكاة لأنه ليس فيه عندنا دليل يوجب الزكاة على أصل العقار إذا كان مؤجر؛ لكن العائد من الإيجار هو الذي تجب عليه الزكاة طبعا إذا انطبقت عليه باقي الشروط مثل ما يأتي معنا؛ لأنه هو الحين مال أنت استحقيت مال يبدأ من بداية العقد وتحسب له سنة مثل ما يأتي معنا، أما إذا كان العقار عروض تجارة فتجب عليه زكاة على أصل العقار في القيمة السوقية، يعني هذا ملخص زكاة العقار تحت هذه المسألة، إذًا الزكاة لا تجب إلا إذا كان المال مما تجب في الزكاة، ماذا يخرج بهذا القيد من الأمور المظنونة أن الزكاة تجب فيها الأحجار الكريمة؛ لأنها دائما تتبع الذهب والفضة وحتى اليوم الحلي والمصوغات دائما أو يغلب عليها أنها تكون فيها أحجار كريمة مرصعة حتى أنها لو كانت ألماس على غلاه وقيمته في السوق، فالأحجار الكريمة لم يرد فيها نص صريح وواضح بأنها تجب عليها الزكاة رغم أنها كانت موجودة في زمن التشريع، فالذي تجب فيها الزكاة فقط صافي جرامات الذهب وصافي جرامات الفضة ما معها من مصنعية حتى لو كانت ألماس مستبعدة من الزكاة لكن تجب عليها زكاة بوصف آخر لو كان الحلي كامل عند محل ويبيعه فهنا صار الوصف ماذا؟ عروض تجارة فتجب عليها الزكاة كاملة، إذًا الذهب والفضة بما فيها من أحجار كريمة على قيمتها في السوق، إذا إخواني وأخواتي هذه المسألة الثانية تحت محاضرة اليوم أن الزكاة لا تجب إلا إذا كان المال مما تجب فيه الزكاة.
إخواني وأخواتي الذي هي بلوغ النصاب في المال الزكوي وبعد نسأل نفسنا ما الحكمة من هذا القيد؟ الحكمة من هذا القيد أن أيضا من حكمة الله عز وجل أن حتى الأموال الزكوية التي هي الذهب والفضة والفلوس وعروض التجارة وأي عوائد التي عندي من الاستثمارات يوجد عندي حد معين من تبلغه تبدأ الزكاة عندي هذا الذي نحن نسميه النصاب، وبمعنى آخر النصاب هو أقل مبلغ تبدأ الزكاة فيه ويعني الدليل على هذا القيد ورود الأحاديث مثل ما نفصل لكم إياها مثلا الذهب عندنا النصاب يبدأ من خمسة وثمانين جرام، والفضة من خمس مئة وخمسة وتسعين جرام، النقود التي هي الأموال النقدية هي تتبع الذهب فكم قيمة الذهب هو نصاب الفلوس، فاليوم يعني قيمة جرام الذهب مئتين وخمسة وأربعين درهم فلو ضربناه في خمسة وثمانين تطلع القيمة السوقية للنصاب نصاب الذهب عشرين ألف وثمان مئة درهم تقريبا، فهذا هو نصاب النقود يعني الذي عنده أقل من العشرين ألف وثمان مئة درهم ما تجب عليه الزكاة، لماذا؟ لأنه ما بلغ النصاب عندي هذا القد من الفلوس ثلاثين ألف وأربعين ألف زادت تجب عليها الزكاة لأنها بلغت النصاب، الإبل من عموم الأموال والممتلكات نصابها يبدأ من خمس رؤوس، والبقر من ثلاثين، والغنم تبدأ من أربعين، والزروع تبدأ من الست مئة وثلاثة وخمسين كيلو جرام، إذًا إخواني وأخواتي هذه هي الأنصبة، في الذهب الدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال: « في كل عشرين دينار نصف دينار» ([3]) الذي هو الربع ربع العشر، فهذا الذي أخذنا منه ومن كل مئتين دينار طبعا العشرين دينار يعادل الدينار الإسلامي المصكوك يعادل بالوزن الحديث الذي هو بخمسة وثمانين جرام ومن كل مئتين درهم إسلامي الذي هو كان بالفضة يعادل الوزن الحديث خمس مئة وخمسة وتسعين، ونحن اتفقنا أن النقود هي تلحق الذهب، والإبل النبي عليه الصلاة والسلام قال : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ» ([4]) ، وغير نصوص السنة التي جاءت في البقرة والغنم وفي الزروع: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» التي هي تعادل بالوزن الحديث أمامكم ست مئة وثلاثة وخمسين كيلو جرام، إذًا تحت هذه المسألة اتفقنا إخواني وأخواتي أن بلوغ النصاب في المال الزكوي شرط لتطبيق أحكام الزكاة في هذا المال.
نذهب إلى المسألة الرابعة: حولان الحول فيما يشترط له الحول، ما الحكمة من هذا القيد؟ أيضا من حكمة الله عز وجل على المسلم المالك للمال الواجبة فيه الزكاة والبالغ للنصاب أن الزكاة لا تجب عليه مباشرة لكن لابد أن يحول الحول يعني تمر عليه سنة هجرية كاملة، يعني ذكر أهل العلم من حكمة هذا القيد أنه يعطى المالك الفرصة حتى ينمي أمواله ويستثمرها ويكثرها حتى لا تبقى تتناقص بالزكاة، فهذه من حكمة الله عز وجل أن الزكاة تجب كل حول، والدليل على هذا القيد قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»([5])، ولو تلاحظون إخواني أنا ما ذكرت عنوان المسألة حولان الحول واكتفيت بل زدت عليها فيما يشترط له الحول إذًا يعني ما هي الفائدة من هذا القيد فيه عندنا شيء مستثنى أكيد هو حاضر عندكم إخواني وأخواتي الذي هو الحصاد الزرع بقول الله عز وجل: ﵟءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦﵞ ﵝالأَنۡعَام : ﵑﵔﵑﵜ فحصاد الزرع زكاته تجب مباشرة عند الحصاد ما ننتظر فيه الحول الذي عنده هنا نخل الذي عنده ذرة الذي عنده بر أو غيرها من المحاصيل التي واجبة فيها الزكاة هذه تدخل تحت هذا الاستثناء وأن زكاته تجب مباشرة عند الحصاد.
والشيء بالشيء يذكر إخواني وأخواتي يعني المحاصيل الزراعية التي موجودة اليوم مثلا عندنا الخضرة الذي تدخل فيها الطماطم والخيار والجزر والورقيات هذه من المحاصيل الزراعية هل تجب عليها الزكاة؟ نحن لو رجعنا إلى المسألة الثانية أن يكون المال مما تجب فيه الزكاة وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر السعاة بإخراج الزكاة على غير الزروع التي تبقى وتدخر من الحبوب والثمار، مثل: التمر والزبيب وغيرها من الحبوب من البر الشعير الذرة، فهذه صفتها أنها مما تكال وتدخر يعني تبقى للزمن بخلاف الخضروات والورقيات التي لا تبقى للزمن يعني هي بطبيعتها مؤقتة يعني تبقى لفترة معينة ثم تفسد، فهذه لا تجب عليها الزكاة ومن باب أولى إذا كان الزرع ليس من طعام الآدميين إذا كان الحشائش مثلا حق الهوش مثلا الرودس والبرسيم وغيرها هذه لا تجب عليها زكاة لأنها ليست من طعام الآدميين لكن الذي يسوق الخضرة والرودس والبرسيم فلوسه هي الذي تجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول وكانت تبلغ النصاب نصاب المال، أما إذا كان يسوقها وتصرف فلوسها لا تجب عليها الزكاة، يعني هذا الشيء بالشيء يذكر، طيب إذا اتفقنا أن حولان الحول فيما يشترط له الحول خلنا نطبق هذا القيد في زكاة الراتب باعتبار أن الراتب شيء شهري يدخل على المسلم.
الراتب هل تجب عليه الزكاة؟ نحن وصلنا حق المسألة الرابعة أولا: الراتب مملوك ملك تام لأنه نزل في حسابي ولي حرية التصرف فيه.
ثانيا هو مال زكوي لأننا قلنا الفلوس تلحق الذهب والفضة في وجوب الزكاة فيها ونصابها يكون نصاب الذهب، يبلغ النصاب الراتب إذا كان يبلغ النصاب بنفسه أو بما معه من أموال أخرى يعني ممكن الواحد مثلا راتبه أحد عشر ألف معناها راتبين هو الذي إذا جمع الراتبين على بعض يبلغ عنده النصاب لأننا قلنا النصاب على سعر اليوم عشرين ألف درهم وثمان مئة تقريبا فمعناه راتبين تبلغ معه النصاب طبعا إذا جمعها أيا كان الراتب المهم إذا الحساب عندي تجمع فيه قدر النصاب أبدأ حساب الحول، هذا هو تطبيق المسألة على الراتب حولان الحول في الراتب إذا كان الحساب عندي بدأ يجمع فيه قدر النصاب أبدأ حساب الحول، حال الحول كيف أزكي الحساب أزكيه بعد حولان الحول ولي طريقتين، إما أني أنا أحسب حسبة خاصة لكل شهر لأنك كل مدخر كل شهر يحول حوله في الشهر المماثل له من العام القادم هذا هو تطبيق المسألة، لكن الواحد منا يبغي طريقة أسهل وأيسر يعني خلنا نقول أنه يعقد له حسبة خاصة لكل راتب يعني معناه يعقد حسبة اثنتا عشر مرة في السنة، فالكثير منا يقول طيب شو الأسهل خلني أنا أخلي حولي حول واحد في السنة في رمضان مثلا متى ما جاء هذا الميعاد أطلع الزكاة التي موجودة عندي في الحساب الذي حال حوله في وقته وزكاة مقبولة إن شاء الله، والذي ما حال عليه الحول من باب تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها، وهذا جائز عند جمهور أهل العلم أخذا بما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أجاز لعمه العباس أن يقدم زكاته لسنة أو لسنتين في بعض الروايات، هذا مثال تطبيقي على زكاة الراتب في هذه المسألة.
من المسائل أيضا زكاة الإيجار الذي لمحنا لها فيما مضى المسألة السابقة، الإيجار كيف نزكي الإيجار، الإيجار أنا أستحق هذا الإيجار من توقيع العقد فمعناه من تاريخ بداية العقد أبدأ حساب الحول على الإيجار إذا كان عندي بناية مؤجرة أو بيت مؤجر، فيبدأ الحول من بداية العقد أنظر في نهاية العقد هل بقى شيء من الإيجار ما انصرف هو الذي تكون عليه زكاة، كل الإيجار انصرف خلال السنة بحكم صرفيتي عندي صيانة في العقار فيه عندي التزامات اشتريت سيارة أيا كان نوع الصرف، إذا أنا أتيت على نهاية العقد ما باقي شيء من الإيجار خلاص راح وما تجب عليه زكاة، بقى شيء هذا الباقي إذا كان بالغ النصاب بنفسه أو بما معي من أموال أخرى تتوجب عليه الزكاة على الباقي.
إذًا اتفقنا يا إخواني وأخواتي أن من شروط وجوب الزكاة حولان الحول على المال فيما يشترط له الحول، ونحن استثنينا الحصاد نستثني أيضا من الحول ربح التجارة إذا كان عندي رأس مال مثلا خمسين ألف ودخلته في تجارة في نهاية السنة عند حولان الحول الخمسين صارت سبعين ألف هل أنا آتي حق العشرين ألف الربح أقول هذه جاءتني في نهاية السنة وما حال عليه الحول نقول هذا غير صحيح، فالربح يتبع الأصل متى ما زكيت أصل المال أزكي معه الربح.
أيضا يستثنى المتولد من بهيمة الأنعام خلال الحول يعني الذي عنده حوش غنم أو إبل أو بقر المتولد أثناء الحول تنحسب مع العدد، يعني في نهاية الحول في موعد الزكاة أشوف المجموع كامل حتى المتولد حديثا هي تدخل في العدد، يعني هذا مما يستثنى من هذا القيد من هذا الشرط، المسألة الرابعة انتهينا منها.
المسألة الخامسة إخواني وأخواتي التي هي التقيد بالقدر الواجب المحدد شرعا، ومثل ما تعودنا الحكمة من هذا القيد؟ من حكمة الله عز وجل أن المسلم لا يكلف بإخراج كامل المال زكاة ولا نصفه ولا الربع ولا الثلثين، بل نسبة محددة الذي نحن نقول في المال النقدي والذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر، يعني جزء واحد من أربعين أنت تخيل معك المال اقسمه على أربعين تسعة وثلاثين حصة أو سهم هذا لك، تنتفع به بالمباحات التي أحلها الله عز وجل لك، جزء واحد من هذه الأربعين هو مقدار الزكاة، إذا كانت النسبة في المحاصيل الزراعية تكون على حسب طريقة السقي، إذا كان يسقى على الموارد الطبيعية وكان بعد معتمد على عروقه الزكاة تكون العشر، إذا كان الزرع في حالة ثانية أو أخرى يتكلف عليها صاحبها هو الذي يسقيه وعنده عمال وعنده ماكنات، من حكمة الله عز وجل أن الزكاة بدل ما كانت عليه العشر تنزل فتصير نصف العشر يعني خمسة بالمائة، ومن الشيء الذي يذكر أيضا تحت يعني هذه أن وهذه يعني أسئلة تحضرنا صاحب مزرعة يقول: أنا عندي نخيل وقت الحصاد يعني أحصي الزكاة الواجبة عليه يقول هل أطرح منها التكاليف والمصاريف التشغيلية؟ نقول له لا لأن الله عز وجل راعاك النسبة الواجبة كانت عليك عشرة بالمئة ولأنك أنت عندك مصاريف تشغيلية بدل ما كانت عشرة بالمئة صارت خمسة بالمئة، يعني راعاك الله عز وجل فيها بالنص، فبالتالي ما تأتي أنت زيادة على خمسة بالمئة وتخصم منها مصاريف تشغيلية إضافية لا، فهذا المثال الذي تحضر كثير من المزارعين، من الأمثلة في زكاة المال نحن في محاضرتنا اليوم عن زكاة المال زكاة الوديعة إذا كان تبلغ أربعين ألف درهم فكم تكون زكاتها، أنا ما بقول لكم كم الواجب اكتبوها في التعليقات، زكاة العقار المؤجر إذا كانت أجرته مئة ألف درهم وصرف خلال السنة خمسين ألف درهم منها على صيانة العقار يعني هذه السنة كانت عليه صيانة مثلا، فخمسين ألف صرفها في الصيانة كم يبقى معنا خمسين ألف، صرف من الخمسين الباقي عشرة آلاف حتى وصلت نهاية نهاية العام نهاية السنة الإدارية أربعين ألف درهم، فالزكاة تكون على الأربعين ألف درهم ومثل ما قلنا لكم تبوا تطلعون زكاتها اكتبوها في التعليقات كم زكاة الأربعين ألف؟
فهذا مثال كيف نحن نخرج زكاة العقار المؤجر، المسألة الصغيرة في هذه الأمسية الطيبة معكم إخواني وأخواتي، نحن حددنا زكاة المال أين أؤديها؟ نبني فيها مسجد نحفر فيها آبار نطبع فيها مصاحف، علي دين أسد فيها ديوني، ماذا أفعل فيها هذه الزكاة؟ مصارف الزكاة هي مفروضة من فوق سبع سماوات، الله عز وجل هو الذي تكفل بتحديد مصارف زكاة المال بتحديد مصارف الزكاة عموما يعني سواء كان زكاة مال نقدي أو الذهب والفضة أو بهيمة الأنعام أو الزروع، يقول الله عز وجل في الآية الستين من سورة التوبة: ﵟإِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِﵞ ﵝالتَّوۡبَة : ﵐﵖﵜ، وقفت الآية عندنا عند وابن السبيل أنتم الآن ما شاء الله يمكن ختمته على الأقل مرة يعني خلنا نقول إحسان الظن سورة التوبة الآية ستين والذي ما ختمته ترى هو قراها يعني نحن انتصفنا الشهر فأكيد قرأ سورة التوبة، تكملة إلا ﵟفَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِﵞ مثل ما قلنا لكم مفروضة من فوق سبع سماوات والله عليم حكيم، فالله عز وجل هو أعلم وأحكم عندما حدد هذه المصارف، هي مصارف الزكاة وباختصار الفقراء والمساكين تقريبا بمعنى واحد، العاملين عليها هم المعينون من قبل الدولة والمؤسسات الرسمية هذا هو العامل على الزكاة، أما المتطوع الذي انتدب بنفسه أنه يأخذ زكاته من أسرته ويصرفها على فقراء هذا ما يعتبر عامل على الزكاة، فلا يحق له شيء من هذا المال العامل على الزكاة مثل ما ذكر أهل العلم هو المعين من قبل الدولة والمؤسسات الرسمية، المؤلفة قلوبهم المسائل التطبيقية التي موجودة اليوم المسلمين الجدد، في الرقاب طبعا من حكمة الله عز وجل والتشريعات الذي جاءت بها الشريعة الإسلامية لم يوجد اليوم عندنا انتهت العبودية الرق انتهى فكان يعني مثل ما تشوفون أمامكم زكاة المال أو الزكاة هي من المصارف التي أنهت هذا الشيء الذي التي كان موجود فهذه من محاسن الشريعة الإسلامية أنها قضت على الرق والعبودية، فباعتبار أن الآن ليست موجودة اليوم فيذكر بعض أهل العلم طبعا هذا راجع للدولة أنه يدخل فيها فك أسر المسلمين الغارمين هو الذي عليه دين لغرض مباح ويعجز أو تضيق عليه معيشته بسبب هذا الدين، مش مجرد كل غارم وكل صاحب دين نحن نقول هو مستحق للزكاة لا الغارم هو الذي اقترض مبلغ لأمر مباح ليس في معصية ولا بطريق محرم وعاجز عن سداد هذا الدين أو ضاقت به المعيشة في أمام هذا الدين مع وجوده، ويدخل فيها أيضا الغارم لإصلاح ذات البين مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، الذي تطوع ووقع في دين لغرض إصلاح بين أخوينه وبين أب وأخوه وكذا، فهذا مما يعان من الزكاة في قضاء هذا الدين، وفي سبيل الله وهذا المصرف راجع للدولة لتقوية جيوش الدولة وما إلى ذلك والصحيح أنه لا يتوسع في هذا المصرف في سبيل الله كثير أو يعني هناك بعض من ينتسب إلى أهل العلم عمم هذا المصرف وأدخل فيه وجوه البر العامة طباعة المصاحف وبناء المساجد ودور الأيتام إذا نحن فتحنا هذا الباب ماذا يبقى لحق الفقراء والمساكين وغيرهم، فالصحيح أنه لا يتوسع في هذا المصرف فيدخل فيه أعمال البر أعمال البر مصرفها من الصدقات والصدقات الجارية والأوقاف، وابن السبيل هو المسافر المنقطع عن ماله وعياله فيعان إذا كان فعليا لا يستطيع أن يصل وإن كان يعني هذا نادر الحدوث في هذا الزمن.
هذه موجز المسائل المهمة في زكاة المال إخواني وأخواتي ولعلنا نكون غطينا مجموعة من الاستشكالات التي عندكم.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
([1]) رواه البخاري (8)، ومسلم (16).
([2]) رواه البخاري (1464)، ومسلم (982).
([3]) رواه أبو داود (1573).
([4]) رواه البخاري (1459)، ومسلم (979).
([5]) رواه ابن ماجه (1792).