الأحكام المختصرة لصلاة العيدين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
فهذه بعض المسائل والأحكام المهمة المتعلقة بالعيدين، أسأل الله -تعالى- أن ينفع بها:
المسألة الأولى: يُشرع البدء بالتكبير المطلق ليلة عيد الفطر ويومه.
قال الشافعي: «فإذا رأوا هلال شوال؛ أحببتُ أن يُكَبِّرَ الناس جماعة وفرادى، في المسجد، والأسواق، والطرق، والمنازل، ومسافرين، ومقيمين في كل حال، وأين كانوا، وأن يُظهروا التكبير ولا يزالون يكبرون حتى يغدوا إلى المصلى». [كتاب الأم 1/264].
والتكبير يوم العيد إذا خرج من بيته إلى المصلى؛ مَرْوِيٌّ عن جمع من الصحابة -رضي الله عنهم-.
وكذلك يشرع البدء بالتكبير المطلق من أول شهر ذي الحجة إلى الثالث عشر منه.
المسألة الثانية: يُشرع التكبير المُقَيَّد عقب الصلوات المفروضة من صلاة الفجر يوم عرفة، إلى صلاة العصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة بإجماع المسلمين.
عن علي -رضي الله عنه- «أنه كان يُكَبِّرُ بعد صلاة الفجر يوم عرفة، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبِّر بعد العصر» [ابن أبي شيبة 5631 بإسناد صحيح].
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان يُكَبِّرُ من صلاة الفجر يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق، لا يُكَبِّرُ في المغرب، يقول: الله أكبر كبيرًا، الله أكبر كبيرًا، الله أكبر وأجَلُّ، الله أكبر ولله الحمد [ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 5646].
واختلف أهل العلم في التكبير المُقَّيَّد عقب الصلوات في ليلة الفطر ويومه، لعدم وروده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه -رضي الله عنهم-، وأما من قال بمشروعيته فقياسًا على العمل في الأضحى وله وجه قوي، وعليه عمل المسلمين.
المسألة الثالثة: صلاة العيد مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين.
قال العلامة النووي: «أجمع المسلمون على أن صلاة العيد مشروعة» [المجموع 5/2]، والأحاديث فيه متواترة المعنى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأصحابه -رضي الله عنهم-.
المسألة الرابعة: اختلف أهل العلم في حكم صلاة العيدين، والأحوط القول بوجوبها على الأعيان.
فإن صلاة العيد من أعظم شعائر الدين الظاهرة، ولم يتخلف عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا أحد من أصحابه -رضي الله عنهم-، ومن أكبر أسباب إظهار عِزَّته وعزة أهله؛ ولذلك أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بإخراج الحُيَّضِ وذوات الخدور يشهدن الصلاة ودعوة المسلمين.
والإجماع المنقول في أنها غير واجبة على الأعيان لا يثبت على الأصح؛ لثبوت من قال بالوجوب العيني من الفقهاء.
المسألة الخامسة: يُسٓنُّ حضور المرأة لصلاة العيد، والحائض تعتزل الصلاة، فتكون خلف الناس.
عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نُخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق، والحُيَّض، وذوات الخدور. فأما الحُيَّض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين» متفق عليه.
وقالت -رضي الله عنها-: «والحُيّضُ يٓكُنّٓ خلف الناس، فٓيُكٓبِّرنٓ مع الناس». [صحيح أبي داود 1043].
وقال نافع: «كان ابن عمر يُخرج من استطاع من أهله في العيد»، -يعني: لصلاة العيد-، [الأوسط ح2128 بإسناد صحيح].
المسألة السادسة: وقت صلاة العيد يبدأ بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح.
عن عبد الله بن بسر -رضي الله عنه- أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال: «إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح» [علقه البخاري مجزوما].
وينتهي وقتها بزوال الشمس؛ لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: «غُمَّ علينا هلال شوال فأصبحنا صيَّامًا، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يُفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد» [الخمسة إلا الترمذي]. فلو كانت تُصلَّى بعد الزوال لم يأمرهم بتأجيلها إلى الغد.
المسألة السابعة: يُسَنُّ للمسلم قبل خروجه إلى المصلى يوم عيد الفطر أن يأكل تمرات في بيته.
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترًا» [البخاري 953].
وقال ابن المنذر: «والذي عليه الأكثر من أهل العلم: استحباب الأكل قبل الغدو إلى المصلى في يوم الفطر» [الأوسط 4/29].
المسألة الثامنة: لا يُشرع يوم الأضحى أن يذبح قبل الصلاة، قال البراء بن عازب -رضي الله عنه-: خطب النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر، فقال: «إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحمٌ قَدَّمَهُ لأهله، ليس من النُّسُكِ في شيء» [متفق عليه].
المسألة التاسعة: يُسٓنُّ للمسلم قبل خروجه للمصلى أن يغتسل للعيد.
عن علي -رضي الله عنه- لما سئل عن الغسل قال: «يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى» [مسند الشافعي بترتيب السندي ح 114 بإسناد صحيح].
المسألة العاشرة: يُستحب للرجال، والأطفال ذكورًا وإناثًا، إذا خرجوا يوم العيد للصلاة أن يَتزيَّنوا، ويلبسوا أطيب الثياب.
لقول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «يا رسول الله، ابتع هذه -يعني: الجبة- تَجَمَّل بها للعيد والوفود» [البخاري 948].
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعًا: «كان يلبس يوم العيد بُردةً حمراء» [الطبراني في الأوسط 2/53 وصححه الألباني].
وعن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يصلي الفجر يوم العيد، وعليه ثياب العيد. [الأوسط 4/264 بإسناد صحيح].
قال الشافعي -رحمه الله-: «وأحبُّ أن يلبس الرجل أحسن ما يجد في الأعياد: الجمعة والعيدين، ومحافل الناس، ويتنظَّف ويتطيَّب…» [كتاب الأم 1/266].
المسألة الحادية عشرة: المرأة لا تتزيَّن ولا تتطيَّب إذا خرجت للعيدين.
عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تمنعوا إماء الله المساجد، ولْيَخرُجْنَ تَفِلات» [أحمد21682، الترمذي 1631، النسائي 6/46، وصححه الألباني]. تفلات: أي غير مُتطيِّبات ولا مُتزيِّنات.
قال الشافعي -رحمه الله-: «وأحبُّ إذا حضر النساء الأعياد والصلوات يحضرنها نظيفات بالماء غير متطيبات، ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة…» [كتاب الأم 1/267].
المسألة الثانية عشرة: لا يجوز لمسلم أن يحمل السلاح في يوم العيد إلا إذا خاف العدو.
عن سعيد بن جبير قال: «كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحَجَّاجَ فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني، قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يومٍ لم يكن يُحمَل فيه، وأدخلتَ السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم». [البخاري 966].
المسألة الثالثة عشرة: يستحب التبكير إلى العيد بعد صلاة الصبح إلا الإمام فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان أول شيء يبدأ به الصلاة. [متفق عليه].
وعن نافع قال: «كان ابن عمر يصلي الصبح في مسجد رسول الله، ثم يغدو كما هو إلى المصلى» [مصنف ابن أبي شيبة 5610 بإسناد صحيح].
وقال إبراهيم النخعي: «كانوا يُصَلُّون الفجر، وعليهم ثيابهم» يعني: يوم العيد. [مصنف ابن أبي شيبة 5613 بإسناد صحيح].
وقال أبو مجلز: «ليكن غدوك يوم الفطر من مسجدك إلى مصلاك».
قال مالك -رحمه الله-: «مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى؛ أنَّ الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مُصَلاَّه، وقد حَلَّت الصلاة» [الموطأ 2/253].
وقال الشافعي -رحمه الله-: «أما الإمام في ذلك في غير حال الناس؛ أما الناس فأحبُّ أن يتقدَّموا حين ينصرفون من الصبح ليأخذوا مجالسهم، ولينتظروا الصلاة، فيكونوا في أجرها -إن شاء الله تعالى- ما داموا ينتظرونها…» [كتاب الأم 1/266].
المسألة الرابعة عشرة: ويُشرع إذا خرج الناس إلى العيد أن يظهروا التكبير إلى أن ينتهوا إلى المصلى.
عن نافع أن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يُكبِّر حتى يأتي الإمام» [الدارقطني 1716 وغيره، وهو صحيح].
المسألة الخامسة عشرة: السنة في صلاة العيد أن تُصلَّى في المصلى خارج المسجد.
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى» [متفق عليه].
ولو صلاها الناس في المسجد فلا شيء عليهم، ولكن الأفضل أن تكون في المصلى؛ لما في ذلك من إظهار هذه الشعيرة العظيمة.
المسألة السادسة عشرة: لا يشرع الأذان ولا الإقامة للعيدين.
قال جابر بن سمرة: «صليت العيدين مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة» [مسلم 2/604].
المسألة السابعة عشرة: لا يُصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها إلا تحية المسجد للمصلي في مسجد.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما-«أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها» [متفق عليه].
المسألة السادسة عشرة: تُشرَع صلاة العيد قبل الخطبة لا بعدها.
قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «شهدت صلاة الفطر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر فكلُّهم يُصلِّيها قبل الخطبة» [متفق عليه].
وقال البراء بن عازب -رضي الله عنه-: «خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر بعد الصلاة» [متفق عليه].
وقال جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس» [مسلم 2/603].
المسألة السابعة عشرة: صلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين.
قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: «صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام ليس بقصر على لسان النبي -صلى الله عليه وسلم-» [النسائي 1566، وصححه الألباني في الإرواء رقم 638].
المسألة الثامنة عشرة: يُكَبِّر في الصلاة سبعاً في الركعة الأولى، وخمساً في الركعة الثانية.
عن عائشة -رضي الله عنها- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يكبر في الفطر والأضحى، في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرتي الركوع» [أبو داود 1149، وصححه الألباني].
وعن نافع مولى ابن عمر قال: «شهدتُ الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكَبَّرَ في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة» [الموطأ 619].
واختلفت أقوال الفقهاء في تكبيرة الإحرام هل هي ضمن التكبيرات السبع في الركعة الأولى أو لا؟ وظاهر الأحاديث والآثار أنها منها، والأمر في ذلك واسع.
المسألة التاسعة عشرة: عامة العلماء على مشروعية رفع اليدين في التكبيرات في العيد.
وهو مروي عن جمع من السلف، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، ورواية عن مالك.
المسألة العشرون: المسبوق إذا فاتته التكبيرات مع الإمام فإنه لا يقضي ما فاته؛ لأن عليه متابعة الإمام والإنصات لقراءته.
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون» [متفق عليه].
المسألة الحادية والعشرون: يُشرَع له أن يذكر الله تعالى ويحمده ويُكَبِّره بين كل تكبيرتين؛ لوروده عن غير واحد من الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين-.
قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: «تبدأ فتُكَبِّرَ تكبيرةً تفتتح بالصلاة، وتحمد ربك، وتصلي على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، ثم تدعو أو تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك…، فقال حذيفة وأبو موسى -رضي الله عنهما-: صدق أبو عبد الرحمن». [فضل الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- للجهضمي 88، وصححه الألباني].
المسألة الثانية والعشرون: يُسٓنُّ للإمام أن يقرأ في صلاة العيدين بسورة (ق) في الأولى، و(القمر) في الثانية، أو يقرأ بـ (الأعلى) في الأولى، و(الغاشية) في الثانية.
عن عبيد الله بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سأل أبا واقد الليثي -رضي الله عنه-: ما كان يقرأ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الأضحى والفطر؟ فقال: «كان يقرأ فيهما ب “ق والقرآن المجيد”، و”اقتربت الساعة وانشق القمر”» [صحيح مسلم 2/607].
عن النعمان بن بشير، قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في العيدين، وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية»، قال: «وإذا اجتمع العيد والجمعة، في يوم واحد، يقرأ بهما أيضا في الصلاتين» [مسلم 2/598].
المسألة الثالثة والعشرون: إذا انصرف الإمام من الصلاة فإنه يقوم مقابل الناس، ويعظهم ويذكرهم.
عن أبي سعيد – رضي الله عنه- قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوسٌ على صفوفهم، فيَعِظُهم ويُوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثًا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف» [متفق عليه].
وعن جابر -رضي الله عنه- قال: «شهدت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئًا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على الطاعة، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن» [مسلم].
المسألة الرابعة والعشرون: حضور خطبة العيد سنة وليس بواجب، ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يتركه لما فيه من الخير والأجر العظيم.
عن عبد الله بن السائب، قال: شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العيد، فلما قضى الصلاة، قال: «إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب». صحيح أبي داود.
المسألة الخامسة والعشرون: من فاتته الصلاة مع الجماعة فإنه يصليها لوحده في المصلى؛ لثبوت الأمر به عن ابن مسعود وعطاء وغيرهم من السلف.
المسألة السادسة والعشرون: يُسٓنُّ للإمام أن يٓخُصّ النساء بشيء من الموعظة، قال جابر -رضي الله عنه-: «فلما فرغ نبي الله -صلى الله عليه وسلم-، نزل فأتى النساء، فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه تلقي فيه النساء الصدقة».
المسألة السابعة والعشرون: يُسٓنُّ بعد الصلاة أن يسلك طريقاً غير الطريق الذي سلكه في الذهاب إليها، عن جابر -رضي الله عنه- قال: «كان النبي إذا كان يوم عيد خالف الطريق». البخاري
المسألة الثامنة والعشرون: يُسٓنُّ لمن رجع من الصلاة أن يصلي ركعتين في منزله، قال أبو سعيد: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي قبل العيد شيئًا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين».
أسأل الله تعالى أن ينفع بها، وأن يكتب فيها النفع والقبول، والله أعلم.
تنبيه: كنتُ قد كتبتُ مقالا في أحكام صلاة العيدين قبل نحو عام، وراجعته هنا وزدتُ عليه، والله وحده الهادي إلى سواء السبيل.
كتبه
حامد بن خميس بن ربيع الجنيبي
9 ذي الحجة 1439 هــ
20 أغسطس 2018 م