مختصر في أحكام الأضحية
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد
فإن الله تعالى أوجب على كل أمة من الأمم نسيكةً تُذبح قُربةً له تعالى، يذكرون اسم الله عليها، ويعظّمونه عند ذبْحِها، شكراً له على ما أنعم عليهم، فقال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا﴾ [الحج: 34].
وهذه الأضْحِيَّة تقعُ من ديننا موقعا عظيماً، ومكانةً رفيعة، فهي من شعائر الإسلام الظاهرة، وشرائعه المباركة، شرعها الله تعالى على عباده في السنة الثانية من الهجرة، وفي أعظم يوم عند الله تعالى وهو يوم النحر، كما قال -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ)([1]).
أمر الله تعالى بها نبيه -صلى الله عليه وسلم- فقال في مُحكم كتابه فقال: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، وَالنَّحْرُ هو: النُّسُكُ وَالذَّبْحُ يَوْمَ الأَضْحَى، فلم يَكُن -صلى الله عليه وسلم- يدع الأضْحِيَّة حتى توفاه الله تعالى.
وتتأكد الأضْحِيَّة في حق المستطيع القادر لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا)([2]).
قال ابن عبد البر رحمه الله: "وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ رحمه الله أَنَّ الضَّحِيَّةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لا يَنْبَغِي تَرْكُهَا، وَهِيَ عَلَى كُلِّ مُقِيمٍ وَمُسَافِرٍ إِلاَّ الْحَاجَّ بِمِنًى، وَيُضَحَّى عِنْدَهُ عَنِ الْيَتِيمِ وَالْمَوْلُودِ وَعَنْ كُلِّ حُرٍّ وَاجِدٍ"([3])، أي: مستطيع قادر.
وقال الشافعي رحمه الله: وَالأُضْحِيَّةُ سُنَّةُ تَطَوُّعٍ لا نُحِبُّ تَرْكَهَا، وَإِذْ كَانَتْ غَيْرَ فَرْضٍ([4]).
الشروط المعتبرة في الأُضْحِيَّة
1. أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم سواء كان ضأناً أو ماعزاً.
2. أن تبلغ البهيمة السنّ المعتبرة، ففي الإبل: ما تم له خمس سنين، والبقر ما تم له سنتان، والمعز والضأن ما تم له سنة، ويجزئ في الضأن ما تم له نصف سنة لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ)([5])، فالمسنة في الغنم ما تم لها سنة، والجذعة ما تم لها نصف سنة.
3. أن تكونَ الأضحية مملوكة للمضحي لا يتعلق بها حق لغيره، كأن تكون مأخوذة ظلماً، أو رهناً.
4. السلامة من العيوب، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِئُ فِي الأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي)([6]).
5. أن يكون الذبح في الوقت المحدد شرعاً.
ويبدأ الوقت من بعد صلاة العيد لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلاةِ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ)([7])، ومن ذبح قبل الصلاة فعليه أن يذبح مكانها أخرى لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الآخر: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا)([8]).
وَيَمْتَدُّ وَقْتُ الذّبح إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ([9])، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، قال ابن حجر: "وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا تُشْرَعُ لَيْلا كَمَا تُشْرَعُ نَهَارًا "([10]).
مَنْ تُجزِئ عنه الأُضْحِيَّة
تجزئ عن الواحد وعن أهل بيته، قال أبو أيوب الأنصاري -رضي الله عنه-: "كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ" ([11]).
وتجزئ كل من الإبل والبقرة عن سبعة بيوت لحديث جابر -رضي الله عنه- قال: (نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ) ([12]).
وليس من السُّنة تخصيصُ الأموات بأضحية، قال الإمام مالك رحمه الله: "لا يُعْجِبُنِي أَنْ يُضَحِّيَ الرَّجُلُ عَنْ أَبَوَيْهِ الْمَيِّتَيْنِ"([13])، لأنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه، لكن لو نوى تشريك الأموات في الثواب جاز بإذن الله تعالى، ولهذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال عند الذبح: (بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ)([14])، وفي حديث آخر قال -صلى الله عليه وسلم-: (بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي)([15])، وفي لفظ آخر: (وَذَبَحَ الآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم-)([16]) وفي هذا دليل على تشريك الأموات في الثواب لأن من آله عليه الصلاة والسلام من كان ميتاً.
الأضْحِيَّة أفضل من التصدق بثمنها
وهذا هو مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، وهو الصحيح عن الإمام مالك وعن أصحابه، قال ابن عبد البر رحمه الله: "الضَّحِيَّةُ عِنْدَنَا أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ، لأَنَّ الضَّحِيَّةَ سُنَّةٌ وَكِيدَةٌ كَصَلاةِ الْعِيدِ "([17]).
قال ابن حبيب رحمه الله: "وَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ الْعِتْقِ وَعَظِيمِ الصَّدَقَةِ، لأنّ إِحْياءَ السُّنَّةِ أَفْضَلُ مِنْ التَّطَوُّعِ"([18]).
قال ابن القيم رحمه الله: "ذَبْحُ الشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الصَّدَقَةِ بِأَضْعَافِ أَضْعَافِ ثَمَنِهَا وَإِنْ كَثُرَ ثَوَابُ الصَّدَقَةِ"([19]).
ما يلزم من أراد أن يُضحي
إذا هلّ هلال ذي الحجة ونوى أحد أن يُضحِّي؛ يُكره له أن يأخذ شيئًا من شعره أو بشرته أو أظفاره، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ)، وفي لفظ: (فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) ([20]). وهذا الحكم خاص بالمضحي ولا يشمل أهل بيته.
فإن دخلت العشر من ذي الحجة ولم ينو الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر؛ أمسك عن أخذ ذلك منذ إرادته، ولا يضره ما أخذ قبل إرادته.
والحكمة في هذا النهي أنه لما كان المضحي مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك - وهو التقرب إلى الله بذبح القربان - كان من الحِكمة أن يُعطى بعض أحكامه، وقد قال الله في المحرمين: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196] ([21]).
العيوب التي لا تُجزئ معها الأضحية
هناك أربعة عيوب نص عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تجزئ معها الأضحية، ويُلحق بها ما كان مثلها أو أشد، وهي:
أ. (الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا)، ويلحق بها العمياء من باب أولى.
ب. (الْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا)، كالمصابة بالحمى، والجَرَب الظاهر، ونحو ذلك مما يعده الناس مرضاً بيناً.
ت. (الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا)، وهي التي لا تستطيع أن تلحق بالقطيع لشدة عرجها، ويلحق بها مقطوعة الرجل من باب أولى. وكذلك العاجزة عن المشي.
ث. (الْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي)، وهي الهزيلة التي ليس بها مخ، فإنها لا تجزئ.
وهناك عيوب أخرى دلت النصوص على كراهة وجودها في الأضحية، كأن تكون: مقطوعة الأذن أو القرن جزءاً منه أو كله، أو مقطوعة الذنب أو الألية، أو مكسورة الأسنان ونحو ذلك، فهي أوصاف لا تمنع من الإجزاء لكن يكره وجودها في الأضحية ([22]).
الأفضل من بهيمة الأنعام جنساً ووصفاً
ذكر العلماء أن الأفضل منها الإبل، ثم البقر، لو ضحَّى بهما كاملتين، ثم الضأن، ثم المعز، ثم سُبع البعير، ثم سُبع البقر.
هناك أوصاف ثبتت في أضحيات النبي -صلى الله عليه وسلم- تدل على فضلها، فـ (كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ)([23])، موجوءين: يعني مخصيين لأنه أطيب للحم، والأملح: هو الأبيض المخلوط بشيء من السواد.
وكان -صلى الله عليه وسلم- يُضَحِّي (بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ، يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ)([24])، والفحيل: هو الكريم الكامل في خِلقته، وينظر ويأكل ويمشي في سواد: أي ما حول عينيه أسود، وحول فمه أسود، وقوائمه سُوْد.
وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ)([25])، وفي لفظ: (أَحَبُّ إِلَى الله مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ)([26]), وفي لفظ: (أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاءَ)([27])، والعفراء: هي الشاة التي يضرب لونها إلى بياض غير ناصع، والعُفْرَة: لون الأرض.
آداب الذّكاة
تذكية الحيوان تحصل إما بنحر أو ذبح، والذبح للغنم والبقر، والنحر للإبل.
والذّكاة لها آداب وأحكام، منها ما هو واجب يلزم الاتيان به، ومنها ما هو مستحب ينبغي مراعاته عند الذبح، فمن ذلك:
- إخلاص النية لله عز وجل، والمتابعة للرسول -صلى الله عليه وسلم-، لأن الأُضْحِيَّة طاعة وقُربة، فلا بد لها من هذين الشرطين، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163)﴾ [الأنعام: 162-164]، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)([28]).
- أن يكون المذَكِّي عاقلاً مميزاً، سواء كان مسلماً أو كتابياً إذا ذكروا اسم الله عليها وهذا بإجماع العلماء ([29]).
- يلزم التسمية حال الذبح، لقوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام:121]. فيقول: بسم الله والله أكبر، لقول أنس -رضي الله عنه-: (ضَحَّى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِكَبْشَيْنِ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ)([30])، ولو زاد تعيين من ذُبِحت له جاز لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لما ذَبَحَ كَبْشًا أَقْرَنَ بِالْمُصَلَّى قَالَ: (بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي وَعَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي)([31]).
- الإحسان إلى الذبيحة بذبحها بآلة حادة، مع إخفائها عنها، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)([32]).
- استحب العلماء ([33]) للرجل أن يُضجِع الذبيحة على شقها الأيسر – إن كانت شاةً أو بقرة - متوجها بها إلى القبلة، قال ابن سيرين: «كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُوَجَّهَ الذَّبِيحَةُ إِلَى الْقِبْلَةِ»([34])، فيمسك رأسها بشماله، ويباشر ذبحها بيمينه، أما الإبل فإنها تُذكى وهي قائمة كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج: 36]، ومعنى: (صَوَافَّ) أي: قائمات، بأن تقام على قوائمها الأربع، ثم تعقل يدها اليسرى، ثم تنحر.
- يلزم المضحّي عند الذبح أن يقطع الودجين –وهما عرقان يحيطان بالحلقوم والمريء-، لأنه يحصل به إنهار الدم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا)([35])، وأنهر الدم: أي أساله وصبّه بكثرة.
- أن لا يُحد السكين أمام الأضْحِيَّة وهي تنظر، ولا يذبحها والأخرى تنظر، لأن ذلك منافٍ للرحمة، لما ثبت من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما،" أَنَّ رَجُلاً أَضْجَعَ شَاةً يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا وَهُوَ يَحُدُّ شَفْرَتَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: (أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا موتتين؟ هَلْ حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا)([36]).
- ويستحب تقسيم الأضحية أثلاثاً، ثلث للمضحي وثلث للأقارب والجيران وثلث للفقراء، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا) ([37]).
- كما يستحب الأكل منها، لحديث جابر -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- (انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا) ([38]). قال القرطبي رحمه الله: وَكُلُّ الْعُلَمَاءِ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَأْكُلَ الْإِنْسَانُ مِنْ هَدْيِهِ، وَفِيهِ أَجْرٌ وامتثال ([39]).
- ولا ينبغي إعطاء الجزَار شيئا من الذبيحة أجرة على ذبحها، لحديث علي -رضي الله عنه- قال: (أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا)، قَالَ: (نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا)([40]).
هذا ما يسّر الله جمعه في هذا الباب مع الاختصار قدر الإمكان، وآخر دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين.
([1]) رواه أحمد وأبو داود.
([2]) رواه أحمد وابن ماجه.
([3]) التمهيد لابن عبد البر.
([4]) مختصر المزني.
([5]) رواه مسلم.
([6]) رواه أبو داود
([7]) متفق عليه.
([8]) رواه البخاري ومسلم.
([9]) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.
([10]) فتح الباري لابن حجر.
([11]) رواه الترمذي وابن ماجه.
([12]) رواه مسلم.
([13]) المنتقى شرح الموطأ.
([14]) رواه مسلم.
([15]) رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
([16]) رواه ابن ماجه.
([17]) التمهيد لابن عبد البر.
([18]) النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني.
([19]) المنار المنيف لابن القيم.
([20]) رواه مسلم.
([21]) أحكام الأضحية لابن عثيمين.
([22]) أحكام الأضحية لابن عثيمين (بتصرف).
([23]) رواه ابن ماجه.
([24]) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
([25]) رواه أحمد والحاكم.
([26]) مسند الحارث والسنن الصغرى والكبرى للبيهقي.
([27]) المعجم الكبير للطبراني.
([28]) رواه البخاري ومسلم.
([29]) الاجماع لابن المنذر.
([30]) رواه البخاري.
([31]) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم في المستدرك.
([32]) رواه مسلم.
([33]) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد، وشرح صحيح البخاري لابن بطال، والمجموع للنووي.
([34]) مصنف عبد الرزاق.
([35]) رواه البخاري ومسلم.
([36]) رواه الحاكم في المستدرك.
([37]) رواه البخاري ومسلم.
([38]) رواه مسلم.
([39]) الجامع في أحكام القرآن.
([40]) رواه مسلم.