أحكام وآداب العيدين
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين... وبعد
لقد أكرم الله تعالى المسلمين بيومين في السنة يتجدد فيهما الفرح والسرور، ويحصل بهما التذكير بنعمة إتمام ركنين الصيام والحج، فعَنْ أَنَس بن مالكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ) رواه أحمد والنسائي.
مشروعية التكبير:
يُشرع التكبير في عيد الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان لقوله تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [البقرة: 185]([1]).
أو يُكبروا من بلوغ الخبر برؤية هلال شوال، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: "حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَظَرُوا إِلَى هِلالِ شَوَّالٍ أَنْ يُكَبِّرُوا اللَّهَ حَتَّى يَفْرُغُوا مِنْ عِيدِهِمْ"([2]).
أما في عيد الأضحى فيُشرع التكبير المطلق من أول أيام العشر، قال البخاري: "وَكَانَ عُمَرُ -رضي الله عنه- يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ المَسْجِدِ، فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا"، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الأَيَّامَ، وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ، وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الأَيَّامَ جَمِيعًا"([3]).
قال الإمام مالك رحمه الله: "يُكَبِّرُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَالْعَبِيدُ وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ وَالْمُسَافِرُونَ وَجَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ"([4])، وقال الإمام الشافعي رحمه الله: "وأُحِبُّ إظهار التكبير جماعة وفُرادى في ليلة الفطر، وليلة النحر، مقيمين وسفراً، في منازلهم ومساجدهم وأسواقهم"([5]).
أما التكبير المقيد في عيد الأضحى فيقول عنه ابن تيمية رحمه الله: "أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة؛ أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، عَقِبَ كل صلاة"([6]).
صِيغ التكبير:
ورد في ذلك عدة ألفاظ كلها مشروعة، يصح الإتيان بها جميعاً أو بأحدها:
- "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد" عن ابن مسعود -رضي الله عنه- رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. ورواه في موضع آخر بتثليث التكبير.
- "الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا" عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه البيهقي.
- "كبِّروا الله، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيراً" عن سلمان -رضي الله عنه- رواه عبد الرزاق بسند صحيح.
قال ابن رجب رحمه الله: "ولا خلاف في أن النساء يكبرن مع الرجال تبعاً إذا صلين معهم جماعة، ولكن المرأة تخفض صوتها بالتكبير" ([7]).
ولا يشرع تخصيص ليلة العيدين بعبادة من صلاة ونحوها لعدم وجود دليل صحيح على التخصيص، ويُستثنى من ذلك مَنْ اعتادَ على قيامِ الليل فإن له أن يستمرَّ على هذا الخير.
استحباب الغُسل لصلاة العيد:
لما ثبت عن نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: "أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إلَى الْمُصَلَّى" رواه مالك في الموطأ.
وما ثبت عن علي -رضي الله عنه- لما سئل عن الغسل قال: "يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر" رواه البيهقي بسند صحيح.
قال النووي رحمه الله: "يستحب الغسل للعيدين، وهذا لا خلاف فيه"([8]).
وأفضل أوقات الغسل قبل الخروج إلى المصلى، لفعل ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، وقال بعض أهل العلم إنّه يُصيبُ السنَّة لو اغتسل قبل الفجر أو بعده ([9]).
استحباب التجمّل للعيد:
لما ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: " أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالوُفُودِ..." الحديث، رواه البخاري. فدل الحديث على أن التجمل للعيد كان معتادا بينهم([10]).
وقد ذكر أهل السير أنه -صلى الله عليه وسلم- في العيدين كان يلبس بُردَهُ الأحمر، وأحسن ثيابه، ويمس من الطيب ([11]).
قال الإمام الشافعي رحمه الله: "وَأُحِبُّ أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ فِي الأَعْيَادِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ، وَمَحَافِلِ النَّاسِ، وَيَتَنَظَّفَ، وَيَتَطَيَّبَ"([12])، وهذا باتفاق العلماء ([13]).
وقت الأكل في العيدين:
(كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ) رواه أحمد والترمذي. وكان -صلى الله عليه وسلم- (لا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ تَمَرَاتٍ) رواه ابن ماجه.
والحكمة من ذلك؛ حتى لا يظن ظان أنَّ الصيام يلزم يوم الفطر إلى أن يصلي صلاة العيد، وهذا المعنى مفقود في يوم الأضحى([14]).
قال ابن قدامة: "ولأَنَّ يَوْمَ الْفِطْرِ يَوْمٌ حَرُمَ فِيهِ الصِّيَامُ عَقِيبَ وُجُوبِهِ، فَاسْتُحِبَّ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ لإِظْهَارِ الْمُبَادَرَةِ إلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَامْتِثَالِ أَمْرِهِ فِي الْفِطْرِ عَلَى خِلافِ الْعَادَةِ، وَالأَضْحَى بِخِلافِهِ.
وَلأَنَّ فِي الأَضْحَى شُرِعَ الأُضْحِيَّةُ وَالأَكْلُ مِنْهَا، فَاسْتُحِبَّ أَنْ يَكُونَ فِطْرُهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا" ([15]).
صلاة العيد:
السنة فيها والأفضل أن تُقامَ في المصلى لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعل الصحابة من بعده، ولو صلوها في المساجد لِبُعد المصليات أو قِلتها صَحّت صلاتهم، قال ابن حزم رحمه الله: "وإن كان عليهم مشقة في البروز إلى المصلى صلوا جماعة في الجامع ... ولا نعلم في هذا خلافاً"([16]) .
صفة الخروج إلى الصلاة:
يُسن الخروج للصلاة ماشياً إذا لم يكن في ذلك مشقة، فإن كان المصلى بعيداً فلا بأس من الركوب إليه.
ويُسن أيضاً إذا خرج من طريق أن يرجع من طريق آخر، لفعله -صلى الله عليه وسلم- فكان (إذا كان يوم عيد خالف الطريق)، رواه البخاري.
وقت الخروج إلى المصلى:
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "أما الناس فأُحِبّ أن يتقدموا حين ينصرفون من الصبح ليأخذوا مجالسهم، ولينتظروا الصلاة فيكونوا في أجرها إن شاء الله تعالى ما داموا ينتظرونها"([17]).
هل يسن الصلاة قبل صلاة العيد أو بعدها؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافاً لمن قاسها على الجمعة"([18]).
أما من صلى العيد في المسجد، فإن له أن يصلي عند دخوله تحية المسجد.
سنة مهجورة
يُسن للمسلم إذا رجع إلى بيته أن يصلي ركعتين، لما ثبت عن أبي سعيد -رضي الله عنه- أنه قال: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين) رواه ابن ماجه.
حكم صلاة العيد:
اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم صلاة العيد، وأقرب الأقوال في ذلك قول من قال بأنها واجبة على الأعيان من الرجال والنساء والعبيد:
1. لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراج النساء جميعا كما في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نُخرِجَ في الفطر والأضحى العواتقَ والحُيّضَ وذواتِ الخدورِ([19])، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: (لتلبسها أختها من جلبابها) متفق عليه.
2. ولأن صلاة العيد من أعظم شعائر الإسلام، ولذلك لازم النبي -صلى الله عليه وسلم- فعلها منذ شُرِعت، وكذلك خلفاؤه والمسلمون بعده، ولم يعرف قط دار إسلام يترك فيها صلاة العيد.
3. ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في اجتماع الجمعة والعيد: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة) رواه أبو داود وابن ماجه، قال العلماء: والجمعةُ واجبةٌ لا يُسقطها إلا واجب. والله أعلم.
وقتُ الصلاة:
يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح ويستمر إلى الزوال لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابةِ من بعده.
قال ابن قدامة رحمه الله: "وَيُسَنُّ تَقْدِيمُ الأَضْحَى؛ لِيَتَّسِعَ وَقْتُ التَّضْحِيَةِ، وَتَأْخِيرُ الْفِطْرِ؛ لِيَتَّسِعَ وَقْتُ إخْرَاجِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَلا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .. لأَنَّ لِكُلِّ عِيدٍ وَظِيفَةً، فَوَظِيفَةُ الْفِطْرِ إخْرَاجُ الْفِطْرَةِ، وَوَقْتُهَا قَبْلَ الصَّلاةِ، وَوَظِيفَةُ الأَضْحَى التَّضْحِيَةُ، وَوَقْتُهَا بَعْدَ الصَّلاةِ وَفِي تَأْخِيرِ الْفِطْرِ وَتَقْدِيمِ الأَضْحَى تَوْسِيعٌ لِوَظِيفَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا"([20]).
صفة الصلاة:
صلاة العيد ركعتان بالإجماع من غير أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الاحرام عند مالك وأحمد، ويكبر في الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال([21])، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، فِي الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ) رواه أبو داود وابن ماجه.
وهذه التكبيرات الزوائد سنة لا تبطل الصلاة بتركها بلا خلاف، وإذا نسي الإمام التكبير، وشرع في القراءة، لم يُعد إليه([22]).
ويستحب رفع اليدين في تكبيرات العيد عند أكثر أهل العلم وهو قول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ([23]).
مسألة : متى يقرأ الاستفتاح في صلاة العيد ؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن دعاء الاستفتاح يقال بعد تكبيرة الإحرام ثم يكبر التكبيرات الزوائد([24]).
الذكر بين التكبيرات:
اختلف العلماء في الذكر بين تكبيرات العيد، فاستحبه جمهور العلماء، خاصة للإمام ليتمكن مَن خلفه مِن التكبير، ورووا فيه آثاراً عن السلف.
قال ابن القيم رحمه الله: "ولم يحفظ عنه -صلى الله عليه وسلم- ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذُكر عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-"([25]).
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "والتكبيرات والذكر بينها سنة، وليس بواجب، ولا تَبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا، ولا أعلم فيه خلافا"([26]).
مسألة : من فاتته صلاة العيد:
فإنه يقضيها ركعتين كصلاة الإمام، وإن ترك التكبيرات الزوائد صحت صلاته ، وإن أدرك الإمام قبل السلام فكذلك يقضي ما فاته على صفة صلاة الإمام بالتكبيرات الزوائد([27]).
مسألة : حكم حضور الخطبة:
عن عبدا لله بن السائب -رضي الله عنه- قال: شهدتُ العيد مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما قضى الصلاة قال: (إنا نخطب)، وفي رواية: (قد قضينا الصلاة، فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحبّ أن يذهب فليذهب) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
فهذه رخصة من النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة أو أن يذهب.
مسألة: فيما لو اجتمع يوم عيد ويوم الجمعة:
هذه مسألة وقعت على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجَمِّعون إن شاء الله) رواه أبو داود وابن ماجه.
فهذا الحديث فيه دلالة على أن صلاة العيد تجزئ عن صلاة الجمعة لمن شهد العيد، ومن شهد العيد وأراد أن يشهد الجمعة فله ذلك، وهو الأفضل لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وإنا مجمعون).
ولكن تبقى هنا مسألة، وهي:
من صلى العيد ولم يرد أن يشهد الجمعة، فهل عليه أن يصلي الظهر أم لا؟
الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه تلزمه صلاة الظهر، قال ابن عبد البر رحمه الله: " وَأَمَّا الْقَوْلُ .. إِنَّ الْجُمُعَةَ تَسْقُطُ بِالْعِيدِ وَلا تُصَلَّى ظُهْرًا وَلا جُمُعَةً؛ فَقَوْلٌ بَيِّنُ الْفَسَادِ، وَظَاهِرُ الْخَطَأِ، مَتْرُوكٌ مَهْجُورٌ لا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ.." ([28]).
التهنئة بالعيد:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: "كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا التقوا يوم العيد، يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك" ([29])، وتتحقق التهنئة بأي لفظ كان مما اعتاد عليه الناس، فمرد ذلك إلى العادات أقرب منه إلى العبادات، والأصل في العادات الإباحة.
اللعب في أيام العيد والتوسعة في المأكل:
قال الإمام البخاري رحمه الله: "باب الحراب والدَّرَق([30]) يوم العيد"([31])، وفي صحيح مسلم: "باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه، في أيام العيد".
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل عليَّ أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار، تغنيان بما تَقَاوَلَت به الأنصار يوم بُعاث، قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أَبِمَزْمُورِ الشيطان في بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (يا أبا بكر إنّ لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا) "رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
قال ابن حجر رحمه الله: "وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كَلَفِ العبادة ... وفيه: أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين([32]).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "جَمْعُ النَّاسِ لِلطَّعَامِ فِي الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ سُنَّةٌ وَهُوَ مِنْ شَعَائِرِ الإِسْلامِ الَّتِي سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِلْمُسْلِمِينَ"([33]).
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والحمد لله رب العالمين
([1]) كتاب الأم للشافعي، والمسالك في شرح موطأ مالك.
([2]) تفسير الطبري، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي.
([3]) صحيح البخاري، باب التكبير أيام منى.
([4]) المدونة لسحنون.
([5]) تفسير الإمام الشافعي.
([6]) مجموع الفتاوى.
([7]) فتح الباري لابن رجب.
([8]) المجموع للنووي.
([9]) الإنصاف للمرداوي، المهذب للشيرازي.
([10]) فتح الباري لابن رجب.
([11]) شرح صحيح البخاري لابن بطال.
([12]) كتاب الأم.
([13]) المجموع.
([14]) قوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي.
([15]) المغني لابن قدامة.
([16]) المحلى.
([17]) كتاب الأم للشافعي.
([18]) فتح الباري.
([19]) العواتق: أي التي قاربت البلوغ، أو البكر التي لم تتزوج، وذوات الخدور: أي ذوات البيوت.
([20]) المغني لابن قدامة.
([21]) المنتقى شرح الموطأ، والمغني.
([22]) المغني.
([23]) المنتقى شرح الموطأ، والمجموع، والمغني، وشرح السنة.
([24]) المغني.
([25]) زاد المعاد.
([26]) المغني.
([27]) المغني، والإقناع لابن المنذر، وفتح الباري.
([28]) التمهيد لابن عبد البر.
([29]) فتح الباري.
([30]) الدَّرَق، قال الحافظ بن حجر : جمع دَرَقه وهي الترس.
([31]) فتح الباري.
([32]) فتح الباري.
([33]) مجموع الفتاوى.