زكاة الأسهم


نسخة (PDF)نسخة (PDF)
التصنيفات
القسم: 

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

فهذه فوائد سريعة وموجزة حول زكاة أسهم الشركات المساهمة أقدمها بين يدي إخواني ملاك الأسهم، راجيا من الله العلي القدير أن يوفقهم ﻹخراج زكاتها وإبراء ذمتهم منها.

أَبْرَزُ أحكام الزكاة في الأسهم تُوضِّحها النقطتان الآتيتان:

 

#1# من ملك الزكاةَ لغرض المتاجرة بها بيعًا وشراءً في السوق فحكمه حكم التاجر؛ متى ما حال على تجارته الحولُ أخرجَ الزكاةَ على القيمة الإجماليةِ للأسهم حسب سعرها في السوق إذا كانت تبلغُ النصابَ.

وإذا كسدت الأسهمُ جميعها أو جزء منها فلم يتمكن من البيع بسبب تدني السعر مثلا أو بسبب إيقاف تداول الأسهم؛ فلا زكاة عليه حينها على الكاسد منها شريطة أن لا يحصل بيعٌ خلال السنة وإلا لم تُعدّ كاسدة. ويصير حكمه في هذه الحالة حكم من ملك أسهمه لغرض الادخار كما سيأتي بيانه في النقطة التالية.


مع التنبيه، أنه عند كساد سوق الأسهم، وإحجام صاحبها عن البيع حتى ينتعش السوق وترتفع الأسعار؛ فإذا منّ الله عليه ببيع الأسهم رجوعًا إلى النية الأولى وهي الاتجار، فإن الزكاة تجب على ثمنها مباشرة فور بيعها، عن سنة واحدة فقط حتى ولو ظل ينتظر لعدة سنوات.

 

#2# من ملك الزكاةَ لغرض الاستفادة من ربحها السنوي أو لغرض الادخار وكانت الشركة تخرج الزكاة عن أنشطتها، ففي هذه الحالة لا زكاة على المساهمين منعًا من الازدواجية.
أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإن الحكم ينتقل إلى المساهمين:
وحيث إن الزكاة تُحسب على قيمة الموجودات الزكوية في الشركة*، وهي تقوم على حسبة دقيقة للميزانية السنوية للشركة؛ ونظرا لتعذر الوصول إلى هذه المعلومة وحتى لا تبقى ذمة المساهم مشغولة؛ فإن عليه أن يسلك الطريق الأحوط هنا ويخرج الزكاة على القيمة الدفترية للأسهم* - وهي قيمة السهم بعد خصم التزامات الشركة وقسمة أصولها على عدد الأسهم المُصْدَرة - والتي يتم تحديدها ونشرها في الميزانية السنوية للشركة، وتكون موثقة لدى الجهات المعنية في الأسواق المالية.
 

آخذين في الاعتبار أنه إذا تم توزيع الأرباح السنوية للأسهم خلال العام فإنه يجب إخراج الزكاة عنها إن كانت الشركة لا تخرج الزكاة عنها فور استلامها؛ حيث جرت عادة التوزيعات أن تتم في نهاية السنة المالية التي تُعدّ هي وقت إخراج الزكاة للشركات*.

 

وهنا دعوة أوجهها إلى الشركات عمومًا وإلى الشركات المساهمة خصوصًا بأن يتقوا الله عزّ وجلّ في استثماراتهم فيتحروا الحلال وما أكثره، ولا ينسوا حق الله في تجاراتهم، فيلخرجوا الزكاة عنها ويعينوا الشركاء في ذلك لئلا يتحملوا أوزارهم.

 

كما لا أنس إخواني المسلمين من أصحاب الأسهم، فليتقوا الله فيما وهبهم من أموال، وليحسنوا التصرف فيها وتحري الحلال من التجارات وحسن اختيار الشركات، ولا ينسوا حق الله في أموالهم وليخلصوا لله ويتقوه، " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ".
 

والله تعالى أعلم

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

محبكم
عبد الرحمن الحمادي
غفر الله له ولوالديه وآله

 

ـــــــــــــــــــــــ

* معلوم أن الشركات عموما تتكون من أصول ثابتة وأصول متداوَلة. الثابتة مثل المباني والآلات والأجهزة ونحوها التي تستخدم لصالح العمل، والمتداوَلة مثل البضاعة والسلع والأموال ونحوها التي هي محل نشاط الشركة الاستثماري. فالأصل الثابت لا تجب عليه الزكاة بخلاف المتداول فإنه تجب عليه الزكاة.

* وهو ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي برقم (120) 13/3، ونصه:
"إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى، ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها.
أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار رقم 28 (3 /4) من أنه يزكي الريع فقط، ولا يزكي أصل السهم".
* في حالة التوزيعات نصف السنوية للأرباح فإن الزكاة في هذه الحال لم تجب بعد لعدم اكتمال الحول.