المنهيات الشرعية


نسخة (PDF)نسخة (PDF)
التصنيفات

الحمد لله رب العالمين والصلاةُ والسلامُ على خاتم النبيين، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له   وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله  أما بعد،،

مقدّمـــةٌ:

   فالنهيُ هو من أهم الأحكام التكليفية في حياةِ الفرد المسلم ، وخصوصاً في وقتنا الحاضر حيثُ كثُرتْ الذنوبُ والمعاصي إمّا بسببِ ضعفِ الإيمانِ أو الجهلِ أو الحرجِ، أو غيرِ ذلك من الأسبابِ والأعذارِ  ولمعرفةِ النهيِ لابدّ من معرفةِ أحكامه ، ومن أحكامه المهمّةِ هو هل النهيُ يقتضي التحريم ؟

*وتعاليُم الإسلام بين أمرٍ ونهيٍ وتخييرٍ : فالأمرُ طلبُ الفعل إما للوجوب وإما للاستحباب والندب إذا وُجد دليلٌ يصرفه إلى ذلك ، والنهيُ طلبُ الكفُ عن الفعل ، إما للتحريم وإما للكراهةِ إذا وجُد دليلٌ يصرفه إلى ذلك ، والتخييرُ للإباحة والجواز .

تعريفُ النهي: طلبُ الامتناع عن معَّينٍ سواءٌ قولاً أو فعلاً أو صفةً ، ويكونُ من الأعلى إلى الأدنى .

صيغتُــه ُ : كلَّ مضارعٍ مجزومٍ بلا ,لا تقربوا الزنا , لا يأكلْ أحدُكم بشماله ,.

وهناك صيغٌ أخرى تلتحق بصيغةِ النهي في إفادة التحريم :

* التصريحُ بلفظ التحريمِ : قال تعالى ,( حُرِّمت عليكُم الميتةُ والدمُ ) .(المائدة3)

 

* التصريحُ بالنهي : قال تعالى)وينهى عن الفحشاء والمنكر(،( نهى عن النفخ في الطعام والشراب ) [1]

*الوعيدُ على الفعل : )ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار )[2]

* إيجابُ الكفارة بالفعل : الظهار والحنثُ باليمين وغيرها .

* ترتيب الحد على الفعل : مثل حد القذف ثمانون جلدة وغيرها .

* كلمة ( لا يحلُّ ) : ( لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ) [3]

* وصفُ الفعل بأنه من تزين الشيطان وعمله : قوله تعالى ( إنما الخمرُ والميسرُ والأنصاب )

* وأن الله تعالى لا يُزكي فاعلَه ولا يُكلِّمه ولا ينظرْ إليه يوم القيامة: في حديث ( من جرَّ ثوبه خيلاءً .. )

* الأمرُ بالاجتناب:(اجتنبوا كثيراً من الظنِّ ) ،( غيرّوا الشيبَ وجنِّبُوهُ السواد ) [4]

وهناك صيغٌ أخرى محلُّها كتب أصول الفقهِ . ‏

* حكمُ صِيَغِ النهِّي ِ: ثلات مسائل :


أ) النهيُ يقتضي الفورَ والتكرارَ .

ب) النهيُ يقتضي التحريمَ .       

 ج) النهيُ يقتضي الفسادَ .

أ) النهيُ يقتضي الفورَ والتكرارَ: عند جمهور الأصوليين :*يقتضي الفورَ أي الكفَّ الفوريَّ عن كل ما نهانا الشرعُ عنه وذلك لقوله تعالى وما نهاكمُ عنه فانتهُوا الحشر (7) ولقوله صلى الله عليه وسلم" ما نهيتكُم عنه فاجتنبوه "، *ويقتضي التكرارَ أي الاستمرارَ والمداومةَ على تركِ المنهيَّ عنه ما دامت الحياةُ فلا يسقُطُ التكليفُ بتركِ المنهيِّ عنه مرةً  مثالُــه : قولهُ صلى الله عليه وسلم " إذا دخل أحدُكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين " البخاري ، فإذا جلس قبل الصلاة لا يسقط التكليف بالصلاة لحديث " هل صلّيت ركعتين ، قال : لا ، قال : قم فَصَلِّ ركعتين " ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم " لا تُصلّوا إلا إلى سُترةٍ " فلا يسقط التكليُف ويجب التقدّم إلى سترَة أثناء الصلاة .

ب) النهيُ يقتضي التحريمَ :

* صيغُ النهي عند الإطلاق تقتضي التحريمَ إلا إذا وجدت قرينةٌ تقتضي الكراهةَ . مثالـــه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  " لا تواصلوا "[5] أي الصوم ، وواصل صلى الله عليه وسلم ، وواصل السلف الصالحُ مع علمهم بالنهي ، وليس ذلك تناقضاً منه أو عناداً بالمخالفة للنهي منهم ، وإنما لعلمهم أن النهيَ للرفق بهم ورحمة بهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم " لومُدَّ لنا في الشهر لواصلتُ وصلاً يدع المتعمقون تعمَّقهم" وأباح لهم الوصال إلى الليل فقط .

* أما تعريف الحرام فهو طلبُ الكفِّ على سبيل الإلزامِ ، ويثابُ تاركه امتثالاً ويستحق العقوبةُ فاعله .

* وأما تعريف المكروه فهو طلبُ الكفَّ ليس على سبيل الإلزام ، ويثابُ تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعلُه ، وقد يطلق المكروه عند كثيرٍ من السلفِ على المحرِّمِ كما ذكر ذلك ابنُ قدامة وابنُ تيمية وابنُ القيمّ رحمهم الله . قال ابن القيم رحمه الله (وقد غلط كثيرٌ من المتأخرين من أتباع الأئمةِ على أئمتهم بسبب ذلك ، حيثُ تورَّعَ الأئمةُ عن إطلاقِ لفظ التحريم  وأطلقوا لفظ الكراهةِ ، فنفى المتأخرون التحريمَ عّما أطلق عليه الأئمةُ ، ثم سهُلَ عليهم لفظُ الكراهةِ وخفَّت مؤنتُه عليهم فحمله بعضُهُم على التنزيه ... فحصل بسببه غلطٌ عظيمٌ على الشريعةِ وعلى الأئمةِ) [6]

* قال الإمام الشافعيُ رحمه الله ( وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على التحريم، حتى تأتي دلالةٌ عنه على أنه أراد به غيرَ التحريم ) [7]

* قال ابنُ حجر رحمه الله ( نقل القاضي أبو بكر بنُ الطيّب عن مالك والشافعي أنَّ النهي على التحريم حتى يقومَ الدليلُ على خلافه ، وقال ابنُ بطال : هذا قولُ الجمهورِ ) [8]

* قلتُ : ومن نظر إلى حياة الصحابةِ والسلف ، يعلم أنهم يعتقدون ذلك .

* وإلى هذه القاعدة ذهب كثيرٌ من الأصوليين كالإمام فخر الدين والآمدي وغيرهما بالإضافة إلى الإمامِ الشافعي كما في الرسالة له ، وما ذكره القاضي أبو بكر بن الطيّب عن مالك ، وأيدّه الشوكاني رحمه الله ، وقال عنه ابن بطال رحمه الله : هـذا قـولُ الجمهـور .

* قال ابن قدامة رحمه الله(1/92) ( قال رسول الله " لا تشربوا في آنية الذهب " فنهى ، والنهيُ يقتضي التحريم وذكر في ذلك وعيداً شديداً يقتضي التحريم ).

* قال ابنُ حجر رحمه الله ( إنّ المنهيَّ مطلوبُ التركِ سواءٌ كانَ النهيُ للتحريم أو للتنزيه )[9].

* قال الإمامُ الشوكاني رحمه الله ( والحقُّ أنّ كلَّ نهيٍّ يقتضي تحريَم المنهيِّ عنه وفسادَه للبطلان ، اقتضاء شرعياً ، ولا يخرج عن ذلك إلاّ ما قام الدليل على عدم اقتضائه )[10]

* قال ابنُ حزم رحمه الله( ونواهي الله تعالى ورسوله : كلُّها تحريمٌ ولا يحلُّ لأحدٍ أن يقولُ في شيءً منها هذا كراهيةٌ  إلا بنص مبيّن لذلك ، أو إجماعٍ ، فمن قال : هذا النهيُ كراهية ، فإنما يقول : ليس عليكم أن تطيعوا هذا الأمر ولا هذا النهي وهذا خلافٌ لله عزّ وجلِّ )[11]

ج) النهيُ يقتضي الفسادَ : الفاسد بمعنى الباطل عند الجمهور ، ومعنى الفاسد في العبادات : وقوعها على نوع من الخلل يوجبُ بقاء الذمّةِ مشغولة بها ، وفي المعاملات : عدمُ ترتب آثارها عليها .

 (3)    هذه مسألةٌ أصوليةٌ لها فروعُها وتخريجاتهُا ، ويتعلق بهذه القاعدةِ فسادُ العبادةِ وصحتُها ، فالنهيُ عن نكاح المحرّمات يقتضي فساد العقد ، والنهيُ عن الربا يقتضي فساد بيع الربا ، والنهيُ عن بيع النجش يقتضي فساد البيع ، والنهيُ عن صوم يوم العيد يقتضي فساد الصوم ، هكذا .

فالنهيُ يقتضي الفسادَ للأدلة التالية : وهو قولُ الجمهور و خالف أبو حنيفة في ذلك :

1- حديث ( مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ ) [12]، وكلُّ مردودٍ فهو باطلٌ .

2- إنّ الصحابة استدلوا على فساد العقودِ بالنهي عنها ، وهذا أمرٌ مشتهرٌ بينهم .

3- إنّ المنهيِّ عنه مفسدتُه راجحةٌ ، فما نهى اللهُ عنه وحرّمه إنما أراد منعَ وقوعِ الفسادِ ودفعه ، فعُلم أن المنهيَّ عنه فاسدٌ ليس بصالح [13].

قال ابنُ تيمية رحمه الله( ولا يوجدُ قطُّ في شيءٍ من صور النهي صورةٌ ثبتت فيها الصحةُ بنص ولا إجماع ) [14]

 قال الشوكانيُّ رحمه الله ( والحقُّ أن كلَّ نهيٍ من غير فرقٍ بين العبادات والمعاملات يقتضي تحريم المنهيِّ عنه وفساده للبطلان اقتضاءً شرعياً ، ولا يخرج عن ذلك إلاّ ما قام الدليلُ على عدمِ اقتضائهِ [15]

 قال ابنُ حجر رحمه الله ( قوله :" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ " ، يحُتجُّ به في إبطالِ العقودِ المنهيةِ ، وعدمِ وجوب ثمراتها المترتبةِ عليها ، وفيه ردُّ المحدثات وأن النهيَ يقتضي الفساد لأن المنهياتَ كلَّها ليست من أمر الدين فيجبُ ردُّها ).[16]

*ذكرُ بعضِ المنهياتِ الواردةِ في القرآنِ والسنّةِ:

لقد نهانا اللهُ ورسولهُ عن أمورٍ كثيرةٍ لأن اجتنابَها يترتب عليه كثيرٌ من المصالح العظيمة ، ودرءٌ للمفاسدِ الكثيرةِ والشرور الكبيرة ، ومن تلك المناهي ما هو محرَّمٌ ومنها ما هو مكروهٌ ، والتساهلُ في المكروهات يؤدي إلى الوقوع في المحرّمات ، وينبغي على المسلمِ اجتنابهُا جميعاً كما قال صلى الله عليه وسلم " ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه " .

 

وسنذكر بعضَ هذه المنهيات ، وينبغي أن نتذكر أثناء سردها ما يلي :

*النهيُ يقتضي الفورَ والاستمرار على تركه .  

  *النهيُ يقتضي التحريَم إلا إذا وجُد دليلٌ يصرفه إلى الكراهة أو الإرشادِ . 

 * النهيُ يقتضي فساد العبادة أو المعاملة أو غيرها .

جاء النهيُ عن أشياءَ في جميع أبواب الشريعة ، فمنه ما جاء في باب الاعتقاد ، ومنه ما جاء في أبواب العبادات كالطهارة والصلاة والجنائز والصيام والحج وغيرها ، ومنه ما جاء في أبواب المعاملات كالبيوع والنكاح والأطعمة وغيرها ، ومنه ما جاء في أبواب الأدب والأخلاق واللباس وغيرها ، فإلى شيءٍ من المنهيات الشرعية للعلم والحذرِ ، والله أعلم .

بعض المنهياتِ الشرعية :

1- قال ابنُ عباس رضي الله عنه ( نهى رسول الله أن يُتخذَ شيء فيه الروحُ غرضاً ) قلت أي هدفاً يرُمى بالسهام ونحوها لما فيه من العبث والتعذيب ) [17]وفي رواية ( لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً ).[18]

2- وقال ابنُ عباس رضي الله عنه ( نُهى أن يُتنفَّسَ في الإناءِ ، أو ينفَخَ فيه ) [19]

3- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : " إذا استيقظ أحدُكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده.[20]

4- عن معاوية رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تُلحفُوا في المسألةِ ، فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئاً فتُخرُجُ له مسألتُه مني شيئاً وأنا له كارهٌ فيباركُ فيما أعطيتُه " [21]

فيه النهيُ عن الإلحاح في المسألةِ وأن ما يأخذه السائلُ عن طريق الإلحاح لا يباَرك له فيه .

5- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال :" لا تختصُّوا ليلة الجمعةِ بقيام من بين الليالي ، ولا تخصُّوا يوم الجمعة بصيامٍ من بين الأيام إلاّ أن يكون في صومٍ يصومُه أحدُكُم " [22]، قال النوويُّ  رحمه الله ( في الحديث النهيُ الصريحُ عن تخصيص ليلةِ الجمعةِ بصلاةٍ ويومها بصومٍ )[23].

6- عن ابن عمر رضي الله عنها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : " لا يبع الرجلُ على بيعِ أخيهِ ، ولا يخطبْ على خطبةِ أخيهِ إلا أن يأذن له "[24]  والنهيُ يقتضي الفساد ، والتحريم .

7- عن عائشة رضي الله عنها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحلّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليومِ الآخر ، أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوجهِا "[25].

8- عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما بالُ أقوام يرفعونَ أبصارهم إلى السماءِ في صلاِتِهمْ ؟ لينتَهُنَّ عن ذلك ، أو لتخطفُنَّ أبصارُهم "[26]

9- عن جابر رضي الله عنه قال : ( نهى أنُ يُقْتَلَ شيءٌ من الدوابِّ صبراً )[27].

10- عن جابر رضي الله عنه قال : ( نهى أنُ يُقْعَدَ على القبر ، وأن يُجَصَّصَ ، أو يبُنى عليه ) [28]

11- وعن جابر رضي الله عنه قال (  نهى أن يُكتَبَ على القبرِ شيءٌ ).[29]

 12- وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : ( نهى عن الجلوسِ على مائدةٍ يُشرَبُ عليها الخمرُ ، وأن يأكُلَ الرجلُ وهو منبطحٌ على بطنِه ) [30]

13- عن جابر رضي الله عنه قال : ( نهى عن الضحكِ من الضَّرطةِ )[31].

14-عن ابن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى عن ثمن الكلب ، وثمنِ الخنزيرِ ، وثَمنِ الخمرِ ، وعن مَهْرِ البغيِّ ، وعن عسْب الفحل ) ( أخذ المال مقابل طروقه )[32]

15- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ترغبوا عن آبائكم ، فمن رغب عن أبيه فهو كفرٌ ) [33]( ومن انتسب إلى قومٍ ليس بينه وبينهم نَسَب فليتبوأ مقعده من النّـار ) .

16-عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا تسلِّمُوا تسليمَ اليهود والنصارى ، فإنِّ تسليمهم إشارةٌ بالكفوف "[34].

17- عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا تعلَّمُوا العلمَ لتباهُوا به العلماءَ ، أو تُماروا به السفهاءَ ، ولا لتجترئوا  به المجالس ، فمن فعل ذلك فالنارُ النارُ " [35]

18-عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا تلعن الريحَ ، فإنها مأمورةٌ ، وإنَّه من لعنَ شيئاً ليس له بأهلٍ رجعتِ اللعنةُ عليه "[36].

19- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( لا يصلِّي أحدكُم في الثوبِ الواحدِ ليس على عاتقِه منه شيءٌ )[37]

 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين


 

[1] أحمد ومالك والترمذي .

[2] ) صحيح البخاري  - كتاب اللباس حديث:‏5458

[3] البخاري حديث:‏5725‏.

[4] مسلم.

[5] رواه البخاري عن أنس رقم (1961)

[6] إعلام الموقعين (1/39) .

[7] الرسالة رقم (591) صـ217.

[8] فتح (13/337)

[9] فتح (4/239).

[10] إرشادُ الفحول (97-98).

[11] النبذ في أصول الفقه صـ69-70

[12] مسلم (12/16).

[13] الفتاوى  ( 29/282-283،25/282).

[14] الفتاوى (29/283) .

[15] إرشاد الفحول ( 97-98)

[16] فتح الباري (5/379)

[17] أحمد والترمذي والنسائي – صحيح  الجامع ( 6817 ).

[18] أحمد أبو داود والترمذي – صحيح الجامع(6820)

[19] مسلم 1/233- شرح النووي (3/180)

 [20] مسلم.

[21] متفق عليه فتح (3/335) كتاب الزكاة، شرح مسلم (7/127).

[22] مسلم – كتاب الصيام (2/801).

[23] شرح مسلم (8/11-20).

[24] مسلم (9/199).

 [25] مسلم (2/1127) والشرح 10/11

[26] أحمد والبخاري وأبو داود صحيح الجامع (5574).

[27] أحمد ومسلم صحيح الجامع (6839).

 [28] أحمد وأبو داود والنسائي – صحيح الجامع (6841) .

[29] البيهقي والحاكم صحيح الجامع (6843).

[30] أبو داود والبيهقي والحاكم وحسَّنُه في صحيح الجامع (6874) والصحيحة (3394).

[31] متفق عليه، صحيح الجامع (6896)، صحيح الجامع (6896)

[32] الطبراني – صحيح الجامع (6948).

[33] ابن ماجة صحيح الجامع (7279)  وعند البخاري.

[34] رواه البيهقي في الشُعب وحسنه الألباني في صحيح الجامع (7327).

[35] البيهقي وابن حبان والحاكم وصححة في صحيح الجامع (7370) 0

[36] أبو داود والترمذي وغيرهما – صحيح الجامع (7447) والصحيحة (527).

[37] أحمد وأبو داود والنسائي صحيح الجامع (7726) .

 

 

Close menu