المنهيات الشرعية
الحمد لله رب العالمين والصلاةُ والسلامُ على خاتم النبيين، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله أما بعد،،
مقدّمـــةٌ:
فالنهيُ هو من أهم الأحكام التكليفية في حياةِ الفرد المسلم ، وخصوصاً في وقتنا الحاضر حيثُ كثُرتْ الذنوبُ والمعاصي إمّا بسببِ ضعفِ الإيمانِ أو الجهلِ أو الحرجِ، أو غيرِ ذلك من الأسبابِ والأعذارِ ولمعرفةِ النهيِ لابدّ من معرفةِ أحكامه ، ومن أحكامه المهمّةِ هو هل النهيُ يقتضي التحريم ؟
*وتعاليُم الإسلام بين أمرٍ ونهيٍ وتخييرٍ : فالأمرُ طلبُ الفعل إما للوجوب وإما للاستحباب والندب إذا وُجد دليلٌ يصرفه إلى ذلك ، والنهيُ طلبُ الكفُ عن الفعل ، إما للتحريم وإما للكراهةِ إذا وجُد دليلٌ يصرفه إلى ذلك ، والتخييرُ للإباحة والجواز .
تعريفُ النهي: طلبُ الامتناع عن معَّينٍ سواءٌ قولاً أو فعلاً أو صفةً ، ويكونُ من الأعلى إلى الأدنى .
صيغتُــه ُ : كلَّ مضارعٍ مجزومٍ بلا ,لا تقربوا الزنا , لا يأكلْ أحدُكم بشماله ,.
وهناك صيغٌ أخرى تلتحق بصيغةِ النهي في إفادة التحريم :
* التصريحُ بلفظ التحريمِ : قال تعالى ,( حُرِّمت عليكُم الميتةُ والدمُ ) .(المائدة3)
* التصريحُ بالنهي : قال تعالى)وينهى عن الفحشاء والمنكر(،( نهى عن النفخ في الطعام والشراب ) [1]
*الوعيدُ على الفعل : )ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار )[2]
* إيجابُ الكفارة بالفعل : الظهار والحنثُ باليمين وغيرها .
* ترتيب الحد على الفعل : مثل حد القذف ثمانون جلدة وغيرها .
* كلمة ( لا يحلُّ ) : ( لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ) [3]
* وصفُ الفعل بأنه من تزين الشيطان وعمله : قوله تعالى ( إنما الخمرُ والميسرُ والأنصاب )
* وأن الله تعالى لا يُزكي فاعلَه ولا يُكلِّمه ولا ينظرْ إليه يوم القيامة: في حديث ( من جرَّ ثوبه خيلاءً .. )
* الأمرُ بالاجتناب:(اجتنبوا كثيراً من الظنِّ ) ،( غيرّوا الشيبَ وجنِّبُوهُ السواد ) [4]
وهناك صيغٌ أخرى محلُّها كتب أصول الفقهِ .
* حكمُ صِيَغِ النهِّي ِ: ثلات مسائل :
أ) النهيُ يقتضي الفورَ والتكرارَ .
ب) النهيُ يقتضي التحريمَ .
ج) النهيُ يقتضي الفسادَ .
أ) النهيُ يقتضي الفورَ والتكرارَ: عند جمهور الأصوليين :*يقتضي الفورَ أي الكفَّ الفوريَّ عن كل ما نهانا الشرعُ عنه وذلك لقوله تعالى وما نهاكمُ عنه فانتهُوا الحشر (7) ولقوله صلى الله عليه وسلم" ما نهيتكُم عنه فاجتنبوه "، *ويقتضي التكرارَ أي الاستمرارَ والمداومةَ على تركِ المنهيَّ عنه ما دامت الحياةُ فلا يسقُطُ التكليفُ بتركِ المنهيِّ عنه مرةً مثالُــه : قولهُ صلى الله عليه وسلم " إذا دخل أحدُكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين " البخاري ، فإذا جلس قبل الصلاة لا يسقط التكليف بالصلاة لحديث " هل صلّيت ركعتين ، قال : لا ، قال : قم فَصَلِّ ركعتين " ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم " لا تُصلّوا إلا إلى سُترةٍ " فلا يسقط التكليُف ويجب التقدّم إلى سترَة أثناء الصلاة .
ب) النهيُ يقتضي التحريمَ :
* صيغُ النهي عند الإطلاق تقتضي التحريمَ إلا إذا وجدت قرينةٌ تقتضي الكراهةَ . مثالـــه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تواصلوا "[5] أي الصوم ، وواصل صلى الله عليه وسلم ، وواصل السلف الصالحُ مع علمهم بالنهي ، وليس ذلك تناقضاً منه أو عناداً بالمخالفة للنهي منهم ، وإنما لعلمهم أن النهيَ للرفق بهم ورحمة بهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم " لومُدَّ لنا في الشهر لواصلتُ وصلاً يدع المتعمقون تعمَّقهم" وأباح لهم الوصال إلى الليل فقط .
* أما تعريف الحرام فهو طلبُ الكفِّ على سبيل الإلزامِ ، ويثابُ تاركه امتثالاً ويستحق العقوبةُ فاعله .
* وأما تعريف المكروه فهو طلبُ الكفَّ ليس على سبيل الإلزام ، ويثابُ تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعلُه ، وقد يطلق المكروه عند كثيرٍ من السلفِ على المحرِّمِ كما ذكر ذلك ابنُ قدامة وابنُ تيمية وابنُ القيمّ رحمهم الله . قال ابن القيم رحمه الله (وقد غلط كثيرٌ من المتأخرين من أتباع الأئمةِ على أئمتهم بسبب ذلك ، حيثُ تورَّعَ الأئمةُ عن إطلاقِ لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهةِ ، فنفى المتأخرون التحريمَ عّما أطلق عليه الأئمةُ ، ثم سهُلَ عليهم لفظُ الكراهةِ وخفَّت مؤنتُه عليهم فحمله بعضُهُم على التنزيه ... فحصل بسببه غلطٌ عظيمٌ على الشريعةِ وعلى الأئمةِ) [6]
* قال الإمام الشافعيُ رحمه الله ( وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على التحريم، حتى تأتي دلالةٌ عنه على أنه أراد به غيرَ التحريم ) [7]
* قال ابنُ حجر رحمه الله ( نقل القاضي أبو بكر بنُ الطيّب عن مالك والشافعي أنَّ النهي على التحريم حتى يقومَ الدليلُ على خلافه ، وقال ابنُ بطال : هذا قولُ الجمهورِ ) [8]
* قلتُ : ومن نظر إلى حياة الصحابةِ والسلف ، يعلم أنهم يعتقدون ذلك .
* وإلى هذه القاعدة ذهب كثيرٌ من الأصوليين كالإمام فخر الدين والآمدي وغيرهما بالإضافة إلى الإمامِ الشافعي كما في الرسالة له ، وما ذكره القاضي أبو بكر بن الطيّب عن مالك ، وأيدّه الشوكاني رحمه الله ، وقال عنه ابن بطال رحمه الله : هـذا قـولُ الجمهـور .
* قال ابن قدامة رحمه الله(1/92) ( قال رسول الله " لا تشربوا في آنية الذهب " فنهى ، والنهيُ يقتضي التحريم وذكر في ذلك وعيداً شديداً يقتضي التحريم ).
* قال ابنُ حجر رحمه الله ( إنّ المنهيَّ مطلوبُ التركِ سواءٌ كانَ النهيُ للتحريم أو للتنزيه )[9].
* قال الإمامُ الشوكاني رحمه الله ( والحقُّ أنّ كلَّ نهيٍّ يقتضي تحريَم المنهيِّ عنه وفسادَه للبطلان ، اقتضاء شرعياً ، ولا يخرج عن ذلك إلاّ ما قام الدليل على عدم اقتضائه )[10]
* قال ابنُ حزم رحمه الله( ونواهي الله تعالى ورسوله : كلُّها تحريمٌ ولا يحلُّ لأحدٍ أن يقولُ في شيءً منها هذا كراهيةٌ إلا بنص مبيّن لذلك ، أو إجماعٍ ، فمن قال : هذا النهيُ كراهية ، فإنما يقول : ليس عليكم أن تطيعوا هذا الأمر ولا هذا النهي وهذا خلافٌ لله عزّ وجلِّ )[11]
ج) النهيُ يقتضي الفسادَ : الفاسد بمعنى الباطل عند الجمهور ، ومعنى الفاسد في العبادات : وقوعها على نوع من الخلل يوجبُ بقاء الذمّةِ مشغولة بها ، وفي المعاملات : عدمُ ترتب آثارها عليها .
(3) هذه مسألةٌ أصوليةٌ لها فروعُها وتخريجاتهُا ، ويتعلق بهذه القاعدةِ فسادُ العبادةِ وصحتُها ، فالنهيُ عن نكاح المحرّمات يقتضي فساد العقد ، والنهيُ عن الربا يقتضي فساد بيع الربا ، والنهيُ عن بيع النجش يقتضي فساد البيع ، والنهيُ عن صوم يوم العيد يقتضي فساد الصوم ، هكذا .
فالنهيُ يقتضي الفسادَ للأدلة التالية : وهو قولُ الجمهور و خالف أبو حنيفة في ذلك :
1- حديث ( مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ ) [12]، وكلُّ مردودٍ فهو باطلٌ .
2- إنّ الصحابة استدلوا على فساد العقودِ بالنهي عنها ، وهذا أمرٌ مشتهرٌ بينهم .
3- إنّ المنهيِّ عنه مفسدتُه راجحةٌ ، فما نهى اللهُ عنه وحرّمه إنما أراد منعَ وقوعِ الفسادِ ودفعه ، فعُلم أن المنهيَّ عنه فاسدٌ ليس بصالح –[13].
قال ابنُ تيمية رحمه الله( ولا يوجدُ قطُّ في شيءٍ من صور النهي صورةٌ ثبتت فيها الصحةُ بنص ولا إجماع ) [14]
قال الشوكانيُّ رحمه الله ( والحقُّ أن كلَّ نهيٍ من غير فرقٍ بين العبادات والمعاملات يقتضي تحريم المنهيِّ عنه وفساده للبطلان اقتضاءً شرعياً ، ولا يخرج عن ذلك إلاّ ما قام الدليلُ على عدمِ اقتضائهِ [15]
قال ابنُ حجر رحمه الله ( قوله :" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ " ، يحُتجُّ به في إبطالِ العقودِ المنهيةِ ، وعدمِ وجوب ثمراتها المترتبةِ عليها ، وفيه ردُّ المحدثات وأن النهيَ يقتضي الفساد لأن المنهياتَ كلَّها ليست من أمر الدين فيجبُ ردُّها ).[16]
*ذكرُ بعضِ المنهياتِ الواردةِ في القرآنِ والسنّةِ:
لقد نهانا اللهُ ورسولهُ عن أمورٍ كثيرةٍ لأن اجتنابَها يترتب عليه كثيرٌ من المصالح العظيمة ، ودرءٌ للمفاسدِ الكثيرةِ والشرور الكبيرة ، ومن تلك المناهي ما هو محرَّمٌ ومنها ما هو مكروهٌ ، والتساهلُ في المكروهات يؤدي إلى الوقوع في المحرّمات ، وينبغي على المسلمِ اجتنابهُا جميعاً كما قال صلى الله عليه وسلم " ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه " .
وسنذكر بعضَ هذه المنهيات ، وينبغي أن نتذكر أثناء سردها ما يلي :
*النهيُ يقتضي الفورَ والاستمرار على تركه .
*النهيُ يقتضي التحريَم إلا إذا وجُد دليلٌ يصرفه إلى الكراهة أو الإرشادِ .
* النهيُ يقتضي فساد العبادة أو المعاملة أو غيرها .
جاء النهيُ عن أشياءَ في جميع أبواب الشريعة ، فمنه ما جاء في باب الاعتقاد ، ومنه ما جاء في أبواب العبادات كالطهارة والصلاة والجنائز والصيام والحج وغيرها ، ومنه ما جاء في أبواب المعاملات كالبيوع والنكاح والأطعمة وغيرها ، ومنه ما جاء في أبواب الأدب والأخلاق واللباس وغيرها ، فإلى شيءٍ من المنهيات الشرعية للعلم والحذرِ ، والله أعلم .
بعض المنهياتِ الشرعية :
1- قال ابنُ عباس رضي الله عنه ( نهى رسول الله أن يُتخذَ شيء فيه الروحُ غرضاً ) قلت أي هدفاً يرُمى بالسهام ونحوها لما فيه من العبث والتعذيب ) [17]وفي رواية ( لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً ).[18]
2- وقال ابنُ عباس رضي الله عنه ( نُهى أن يُتنفَّسَ في الإناءِ ، أو ينفَخَ فيه ) [19]
3- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : " إذا استيقظ أحدُكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده.[20]
4- عن معاوية رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تُلحفُوا في المسألةِ ، فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئاً فتُخرُجُ له مسألتُه مني شيئاً وأنا له كارهٌ فيباركُ فيما أعطيتُه " [21]
فيه النهيُ عن الإلحاح في المسألةِ وأن ما يأخذه السائلُ عن طريق الإلحاح لا يباَرك له فيه .
5- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال :" لا تختصُّوا ليلة الجمعةِ بقيام من بين الليالي ، ولا تخصُّوا يوم الجمعة بصيامٍ من بين الأيام إلاّ أن يكون في صومٍ يصومُه أحدُكُم " [22]، قال النوويُّ رحمه الله ( في الحديث النهيُ الصريحُ عن تخصيص ليلةِ الجمعةِ بصلاةٍ ويومها بصومٍ )[23].
6- عن ابن عمر رضي الله عنها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : " لا يبع الرجلُ على بيعِ أخيهِ ، ولا يخطبْ على خطبةِ أخيهِ إلا أن يأذن له "[24] والنهيُ يقتضي الفساد ، والتحريم .
7- عن عائشة رضي الله عنها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحلّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليومِ الآخر ، أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوجهِا "[25].
8- عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما بالُ أقوام يرفعونَ أبصارهم إلى السماءِ في صلاِتِهمْ ؟ لينتَهُنَّ عن ذلك ، أو لتخطفُنَّ أبصارُهم "[26]
9- عن جابر رضي الله عنه قال : ( نهى أنُ يُقْتَلَ شيءٌ من الدوابِّ صبراً )[27].
10- عن جابر رضي الله عنه قال : ( نهى أنُ يُقْعَدَ على القبر ، وأن يُجَصَّصَ ، أو يبُنى عليه ) [28]
11- وعن جابر رضي الله عنه قال ( نهى أن يُكتَبَ على القبرِ شيءٌ ).[29]
12- وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : ( نهى عن الجلوسِ على مائدةٍ يُشرَبُ عليها الخمرُ ، وأن يأكُلَ الرجلُ وهو منبطحٌ على بطنِه ) [30]
13- عن جابر رضي الله عنه قال : ( نهى عن الضحكِ من الضَّرطةِ )[31].
14-عن ابن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى عن ثمن الكلب ، وثمنِ الخنزيرِ ، وثَمنِ الخمرِ ، وعن مَهْرِ البغيِّ ، وعن عسْب الفحل ) ( أخذ المال مقابل طروقه )[32]
15- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ترغبوا عن آبائكم ، فمن رغب عن أبيه فهو كفرٌ ) [33]( ومن انتسب إلى قومٍ ليس بينه وبينهم نَسَب فليتبوأ مقعده من النّـار ) .
16-عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا تسلِّمُوا تسليمَ اليهود والنصارى ، فإنِّ تسليمهم إشارةٌ بالكفوف "[34].
17- عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا تعلَّمُوا العلمَ لتباهُوا به العلماءَ ، أو تُماروا به السفهاءَ ، ولا لتجترئوا به المجالس ، فمن فعل ذلك فالنارُ النارُ " [35]
18-عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا تلعن الريحَ ، فإنها مأمورةٌ ، وإنَّه من لعنَ شيئاً ليس له بأهلٍ رجعتِ اللعنةُ عليه "[36].
19- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( لا يصلِّي أحدكُم في الثوبِ الواحدِ ليس على عاتقِه منه شيءٌ )[37]
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
[1] أحمد ومالك والترمذي .
[2] ) صحيح البخاري - كتاب اللباس حديث:5458
[3] البخاري حديث:5725.
[4] مسلم.
[5] رواه البخاري عن أنس رقم (1961)
[6] إعلام الموقعين (1/39) .
[7] الرسالة رقم (591) صـ217.
[8] فتح (13/337)
[9] فتح (4/239).
[10] إرشادُ الفحول (97-98).
[11] النبذ في أصول الفقه صـ69-70
[12] مسلم (12/16).
[13] الفتاوى ( 29/282-283،25/282).
[14] الفتاوى (29/283) .
[15] إرشاد الفحول ( 97-98)
[16] فتح الباري (5/379)
[17] أحمد والترمذي والنسائي – صحيح الجامع ( 6817 ).
[18] أحمد أبو داود والترمذي – صحيح الجامع(6820)
[21] متفق عليه فتح (3/335) كتاب الزكاة، شرح مسلم (7/127).
[22] مسلم – كتاب الصيام (2/801).
[23] شرح مسلم (8/11-20).
[26] أحمد والبخاري – وأبو داود – صحيح الجامع (5574).
[29] البيهقي والحاكم – صحيح الجامع (6843).
[30] أبو داود والبيهقي والحاكم – وحسَّنُه في صحيح الجامع (6874) والصحيحة (3394).
[31] متفق عليه، صحيح الجامع (6896)، صحيح الجامع (6896)
[32] الطبراني – صحيح الجامع (6948).
[33] ابن ماجة صحيح الجامع (7279) وعند البخاري.
[34] رواه البيهقي في الشُعب وحسنه الألباني في صحيح الجامع (7327).
[35] البيهقي وابن حبان والحاكم – وصححة في صحيح الجامع (7370) 0
[36] أبو داود والترمذي وغيرهما – صحيح الجامع (7447) والصحيحة (527).
[37] أحمد وأبو داود والنسائي صحيح الجامع (7726) .