فقه الحج من الكتاب والسنة


نسخة (PDF)نسخة (PDF)
التصنيفات
القسم: 
القسم: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد على آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد،، 

      فقد رغبت في تيسير مناسك الحج والعمرة وذلك باستخلاصها من كتب أهل العلم ، واتباعاً للدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى منهج السلف الصالح ، قال صلى الله عليه وسلم: " لتأخذوا عني مناسككم رواه مسلم ، وقال أيضاً: " ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجلٌ خرج إلى مسجدٍ من مساجد الله تعالى ورجلٌ خرج غازياً في سبيل الله تعالى ورجلٌ خرج حاجاًأبو نعيم وصحيح الجامع (3051) والصحيحة (598) ، وقال لعمرو " أما علمتَ أن الإسلامَ يهدمُ ما كان قبله ، وأن الهجرةَ تهدمُ ما كان قبلها ، وأن الحجَّ يهدمُ ما كان قبلهمسلم صحيح الجامع (1329) ، وقال: " تعجّلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له أحمد وأبو داوود – صحيح الجامع (2957) والإرواء (990)، وقال: " تابعوا بين الحج والعمرةِ فإنهما تنفيان الفقرَ والذنوبَ كما ينفي الكيرُ خبثَ الحديد والذهب والفضّة " صحيح الجامع (2901).

 والحجّ واجب على الفور للمستطيع لحديث " تعجّلوا إلى الحج " وقد مرَّ، وحديث " من أراد الحج فليتعجّل " وقال عمر: (من أطاق الحجَّ فلم يحجّ فسواءٌ عليه مات يهودياً أو نصرانياً) قال ابن كثير (إسناده صحيح (1/394 ، وصححّه سليم الهلالي في موسوعة المناهي الشرعية (2/99) والوجوب على الفور هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد وبعض الشافعية

·           وأكثر مناسك الحج رواها جابرٌ رضي الله عنه عن رسول الله كما رواها مسلم وغيره  

·           قال النووي رحمه الله (هو أحسن الصحابة سياقهً لروايةِ حديثِ حجَّةِ الوداع ، فإنه ذكرها من حيث خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخرها ، فهو أضبط لها من غيره) 

·           قال القاضي عياضٌ رحمه الله) وقد تكلم الناسُ على ما فيه من الفقه وأكثروا ، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءاً كبيراً

·          وبوّب له مسلم في صحيحه بقوله ) باب حجة النبي  صلى الله عليه وسلم  ( 

·          وبوّب أبو داوود في سننه يقول ) بابُ صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

·          ولذلك صنف الألباني كتابه (حجة النبي  صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه) 

 

 وسنتكلم في موضوع الحج من خلال النقاط التالية : 

   1.        نصائح بين يدي الحاج 5.              صفة الحج  

   2.        ما يجوز للحاج فعله 6.                  فوائد وآداب ومسائل في الحج والعمرة  

   3.        بين يدي الإحرام 7.                     زيارة المسجد النبوي  

   4.        صفة العمرة 8.                          من مخالفاتِ الحجِّ والعمرةِ والزيارةِ  

 

نصائح بين يدي الحاج

 (1)   على الحاج أن يتقيَ ربَّه ويحرصَ أنِ لا يقع فيما حرم الله عليه

  •  قال تعالىالحج أشهرِّ معلوماتٌ فمن فَرَضَ فيهنَّ الحجَّ فلا رفثَ ولا فسوقَ ولا جدالَ في الحج (البقرة (196)

  •  وقال صلى الله عليه وسلم "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيومِ ولدتْه أمُّهمتفق عليه  

  •  فإذا ابتعد عن المحرمات كان حجَه مبروراً، وفي الحديث "الحج المبرور ليس له جزاءً إلا الجنةمتفق عليه

  • قال ابنُ تيميهّ رحمه اللهُ (وليس في المحظورات ما يفسدُ الحجَّ إلا جنس الرفث، فلهذا ميز الله بينه وبين الفسوق، وأما سائُر المحظورات كاللباس والطيب، فإنه وإن كان يأثم بها، فلا تفسدُ الحج عند أحد الأئمة المشهورين)

  • ومن المحظورات في أرض الحرمين لمن أقام فيهما أو زارهما : صيدُ الحيوانِ والطيرِ وتنفيرُه، والإعانةُ عليه، وكذلك قطعُ النّباتِ والشوكِ إلا لحاجةٍ، كذلك حملُ السلاح، وكذلك التقاطُ اللقطةِ في حرم مكةَ للحاج فمن أتي شيئاً من هذه المحظورات فقد أثمَ ويلزمه التوبةُ والاستغفارُ إلاّ الصيدَ فإن على المحرمِ فيه دمَ الجزاءِ.

  شروط وجوب الحج

 الإسلامُ و العقلُ والحريةُ والاستطاعةُ (إذا مَلَكَ الزادَ الذي يكفيه في حجِّه ويكفي لنفقه عياله ، وملك الراحلةَ والمتاعَ وكانَ الطريقُ مأموناً) ، وتزيدُ المرأةُ وجودُ المحرمِ في السفر ، فإذا توفرت الشروط وجب الحجُّ على الفورِ لحديث (تعجّلوا إلى الحجُ (

(2)  على الحاج أن يدرس مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة ليكون حجُه تاماُ مقبولاً عند الله تعالىنقول على ضوءِ الكتاب والسُنَّةِ لأن المناسك قد وقع فيها الخلافُ كسائر العبادات ومن ذلك، هل الأفضلُ التمتعُ أم القرانُ أم الإفرادُ

*     والقول الراجح في المسألة هو وجوب حج التمتع كما هو مذهب الإمام أحمد وغيرهِ وابن حزم وابن القيم تبعاً لابن عباس وغيره من السلف

لا شك أن الحج كان في أول استئنافه صلى الله عليه وسلم إياه جائزاً بأنواعه الثلاثة ، وكذلك الصحابةُ منهم المتمتعُ ومنهم القارنُ ومنهم المفردُ ، لأنه صلى الله عليه وسلم خيَّرهم في وجوبُ حجِّ التمتّع والأدّلةُ على ذلك كما في حديث عائشة عند مسلم، وكان هذا التخييرُ في أولِ إحرامهم عند ذي الحُليفة ، وعندما كانوا قريباً من مكة قال لهم رسول الله " من لم يكن منكم أهدى فأحبَ أن يجعلها عمرةً فليفعل ، ومن كان معه هديٌّ فلامتفق عليه ، ثم قال بعد ذلك أيضاً " من شاء أن يجعلها عمرة فيجعلها عمرة " متفق عليه. فرغّبهم بالتمتّع لمن لم يُسبقِ الهديَ

*     وعندما دخل مكة وطاف هو وأصحابه طواف القدوم " أمر من كان لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل، فأحلوا وكان منهم نساؤه لم يسقن الهدي كما في الصحيحين عن عائشة، ولهذا يرى بعضُ العلماء وجوبَ الفسخ

كابن تيميه (26/94) والشنقيطي في أضواء البيان (5/151) والألباني في حجّةِ النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر

   فمن تأمل في هذه الأحاديث الصحيحة، يتبين له أن التخيير الوارد كان لإعداد النفوس لتتقبل حكماً جديداً ، فلذلك مهّد له صلى الله عليه وسلم تخييرهم بين الحج والعمرة مع بيان ما هو الأفضل لهم ، ثم أتبع ذلك بالأمر الجازم بفسخ الحج إلى العمرة ، وهذا الأمر للوجوب قطعاً للأمور التالية: 

 

أن الأصل فيه الوجوب إلا لقرينة ولا قرينة هنا، بل القرائن تؤكد وهي : 

1-  أن الصحابة لما أمرهم رسول الله بذلك، تعاظم عندهم ، ولو لم يكن للوجوب لم يتعاظموه. 

2-  بل في رواية عائشة (فدخل عليِّ وهو غضبان) وفي غضبه دليل على أن أمره كان للوجوب.

3-  أن جميع من لم يسق الهدي أحل وذلك تنفيذاً لأمره وهذا دليل الوجوب. 

4-   كذلك لمَّا أمرهم صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة، سألوه أعلمنا هذا، أم لأبد الأبد؟ فشبك أصابعه وقال) دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد) حديث جابر .فهذا نصٌ صريحٌ على أن العمرة أصبحت جزءاً من الحج لا يتجزأ .

5-  وأخيراً بعد أن أمر عليه الصلاة والسلام الصحابة أمراً عاماً ، أمر فاطمة أمراً خاصاً ، وكذلك أمر أزواجه كما في الصحيحين ، وكذلك أمر أبا موسى لما جاء من اليمن حاجاً ، كلُّ ذلك يؤيد ويرجِّح أن الأمر بفسخ الحج إلى العمرة يدل على الوجوب إذا لم يسق معه الهدي وهذا ما نصره ابن حزم وابن القيم تبعاً لابن عباس وغيره من السلف ، والله أعلم . 

  أما إذا ساق الهدي فالأفضل في حقه أن يُقرن أو يفرد كما فعل صلى الله عليه وسلم 

·       وعلى الحاج أن يعلم أن المشروعَ من الدّماءِ في الحجِّ خمسةٌ فقط : 

1-  دمُ التمتّع والقران      .

2-   دمُ الفديةِ إذا حلق شعره لمرضٍ أو حاجةٍ وهو مخيرٌ بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة – لحديث كعب بن عجرة في الصحيحين.

3-   دمُ الجزاءِ إذا قتل صيداً برِّياًّ  فقط .

4-   دمُ الاحصاِر إذا انحبس عن إتمام المناسك لعذر ولم يشترط سابقاً

5- دمُ الوطءِإذا وطئَ أثناء حجِّه ، فإذا كانَ قد وطئَ قبل رمي جمرة العقبة فعَليه بدنهٌ مع بطلانِ حجِّه عند الجمهور، وإذا كانَ الوطىءُ بعد الرمي وقبل طواف الإفاضةِ فعليه شاةٌ . ومثلُ الرجلِ في هذا المرأةُ سواء بسواءٍ إلاّ إذا أكرهت . 

 (3) ومن النصائح بين يدي الحاج: 

-   أحذر أن تدع البيات في منى ليلة عرفة فإنه من الواجبات وكذلك أحذر عدم البيات في المزدلفة حتى الصبح فإنه ركنٌ من أركان الحج على الراجح من أقوال أهل العلم. والدليلُ ومن قال بذلك من السلف والعلماء سيأتي صـ10 رقم 6/جـ من هذا البحث  

-   أحذر أن تمرَّ بين يدي أحدٍ من المصلين في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم" لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديهمتفق عليه  

-   كما لا يجوز لك أن تصلي إلى غير سترة لحديث " لا يصلي أحدُكم إلا إلى سترة " والحديث عام في المسجد الحرام أو في غيره، قال يحي بن أبي كثير (رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئاً أو هيأ شيئاً يصلي إليه ابن سعد بسندٍ صحيح (7/18) ، وعن صالح بن كيسان قال (رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع أحداً يمرُّ بين يديه) ابن عساكر في تاريخ دمشق بسندٍ صحيح . 

-   ومن النصائح: عدم تكرار العمرة في أشهر الحج : ذكر الألباني في مناسك الحج والعمرة صـــ59 بدعاً متنوعة مها ( الخروج من مكة لعمرةِ تطوّع )

 

 وسئل العثيمين عن الاعتمار بعد الحج فما الحكم ؟  

فقال: (هذا العمل لا أصل له في السنة ، فلم يكن الصحابة مع حرصهم على الخير يأتون بهذه العمرة بعد الحج ، وخير الهدي هدي محمد، ويدلُّك على أن هذا الأمر غير مشروع أن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو مع أخته عائشة لم يحرم بالعمرة لا تفقُّها من عنده ولا بإذن رسول الله) فقه العبادات صـ294ـ . 

 (2) ما يجوز للحاج فعله: هناك أمورٌ يتحرج منها بعض الحجاج وهي جائزة منها

 -1 الاغتسال ودلك الرأس:  في الصحيحين عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس قال ابن حنين: (أرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله كيف كان رسول الله يغسل رأسه وهو محرم) فأخبره بذلك ، ولو كانَ الاغتسالُ بالصابون من النوع المطيَّب فيجوز

  2- حكُّ الرأس ولو سقط منه بعض الشعر، وحديث أبي أيوب المتقدم دليل عليه ، قال ابن تيميه (وله أن يحك بدنه إذا حكَّه ، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيءٌ من شعره بذلك لم يضره) الفتاوى (2/368)

  3- الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم لحديث عبد الله ابن بحينة قال (احتجم النبي وهو محرم في وسط رأسه) متفق عليه. 

   4-  شمُّ الريحان والورود ، وطرح الظفر إذا انكسر: قال ابن عباس: (المحرم يدخل الحمام ، وينزع ضرسه ، ويشم الريحان ، وإذا انكسر ظفره طرحه ، ويقول: أميطوا عنكم الأذى ، فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيءالبيهقي بسندَ صحيح (5/63))

 -5   ويجوز للحاجالاستضلال بالخيمة أو المظلة وفي السيارةفقد صح أن النبي أمر بنصب القبَّة له بنمرة ثم نزل بها – حديث جابر

·       وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت (حججت مع النبي حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً رضي الله عنهما وأحدهما أخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة) مسلم والبيهقي  

·       قال البيهقي :( باب المحرم يستظلُ بما شاء ما لم يمس رأسه ( 

  6-  وللحاج أن يشد المنطقة والحزام على إزاره ، وله أن يعقده عند الحاجة ، وأن يتختم وأن يلبس ساعة اليد ، ويضع النظارة ، لعدم النهي عن ذلك ، ويجوزُ تبديلُ ملابس الإحرام بأخرى وكذلك يجوزُ قتلُ الفواسق وهي الكلب العقور والحيّةُ والعقرب والغرابُ والفأرةُ وكذلك قتل الوزع والحيوان المعتدي

(3)  بين يدي الإحرام وهو أولُ الأركان وهو نيهُ الدخول في النسك ، وهذا غيرُ اللباس ، وغير التلبية

 -1يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة أن يغتسل للإحرام ولو كانت حائضاً أو نفساء فتاوى ابن تيميه (26/109) والمغني (5/108) 

-2 ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصّل على قدر الأعضاء ، فيلبس الإزار والرداء ونحوهما والأبيض أفضل والنعلين. فإن لم يجد إزاراً أو نعالاً ففي الحديث المتفق عليه (ومن لم يجد إزاراً فلْيلبسُ سراويل ، ومن لم يجدْ نعليه فليلْبس خفيه خ (1746) م (1178)) 

 3-  ولا يلبس القلنسوة والعمامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة

-4  أما المرأة فتلبس لباسها المعتاد غير أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا تلبس القفازين ، ويجوز للمرأة أن تستر وجهها بشيء كالخمار أو الجلباب تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها ولا تشدُّه عليها. ويجوزُ لها لبسُ شراب الرجلين (الدلاغ) 

 -5  ويجوز أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته كما فعله رسول الله وأصحابه ، ولكن لا يلبي بالإحرام إلا في الميقات أو موازيا له

  6- يجوز له قبل أن ينوي الإحرام أن يدَّهن ويتطيب في بدنه ، أما بعد الإحرام فحرام

  7- محظورات الإحرامالجماع ودواعيه – ارتكاب المعاصي والجدال – لبس المخيط ، تغطية الرأس للرجل  التطيُّب ، إزالة الشعرِ ، تقليم الأظافر ، صيد البر والدلالةُ عليه واستثارته قال تعالى ) لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ، الخطبة والنكاح لحديث "لا يَنكحُ المحرمُ ولا يُنكَحُ" (مسلم1409 ) 

  -8 وإحرامُ الصغير كإحرام الكبير بالنسبة لمحظورات الإحرام فإذا أخطأ فلا فدية عليه ولا على وليِّهِ

 

بـــداية النـســـــك 

v  الإحرام وما يتعلق به: 

إذا جاء الحاج أو المعتمر الميقات ، وجب عليه أن يُحرم منه بالتلبية ، والمواقيتُ خمسةٌ

( ذو الحليفة والجُحفةُ وقرنُ المنازلِ ويلملمُ وذاتُ عرقٍ ) فإذا جاوزها الحاجُّ أو المعتمرُ بدون عذرٍ فقد أثمَ ويجبُ عليه أن يعودُ إلى الميقات فيحرمُ منه  والتلبية هي (لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجاً أو كلاهما)

 وإن أحبَّ قرن مع تلبيته الاشتراطَ على ربَّه تعالى خوفاً من العارض من مرض أو خوف فيقول كما جاء في تعليم الرسول (صلى الله عليه وسلم) " اللهم محلَّي حيث حبستني متفق عليه. فإذا لم يشترط وانحبس عن إتمام المناسك يجبُ عليه دمُ الإحصار . 

وليس للإحرام صلاة تخصُّه، لكن إن أدركته صلاة الفرض صلى ثم أحرم عقب صلاته كما فعل رسول الله، لكن من كان ميقاته ذا الحليفة أستحب له أن يصلي فيها، لا لخصوص الإحرام وإنما لخصوص المكان وبركته فإنه وادٍ مباركٍ صلى فيه رسول الله (كما في صحيح البخاري )

 عن ابن عمر مرفوعاً (أتاني الليلةَ آتٍ من ربِّي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرةٌ وحجّةٌ (

      ثم يلبَّي بتلبية النبي (صلى الله عليه وسلم) " لبيك اللهم لبيك … الخ " ويرفع صوته ، والتزامها أفضل وإن كانت الزيادة عليها جائزة لإقراره الناس قولهم (لبيك ذا المعارج ،  لبيك ذا الفواضل) 

   والنساء في التلبية كالرجال ما لم يُخش الفتنة وكانت عائشة ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال ،كما في البخاري . 

     فإذا بلغ الحرمَ المكي أمسك عن التلبية –رواه البخاري . 

     ومن تيسر له الاغتسال قبل دخول مكة فليغتسل ، وليدخل نهاراً أسوة برسول الله – البخاري . 

صفة حج التمتُّع (الأركان والوُاجبات والمستحبات بالدليل الصحيح

(4)  صفة العمرة: 

o     يدخل المسجد الحرام بمراعاة آداب دخول المسجد

o       ثم يبادر إلى الحجر الأسود ، فيستقبله استقبالاً فيكبِّر ، ثم يستلمه بيده ويقبِّله بفمه ، فقد فعله رسول الله وعمر وابن عباس ، فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه بيده وكبر ، وفي الحديث الصحيح "مَسْح الحجر الأسود والرُّكن اليماني يحطان الخطايا حطاً "حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي . 

o     ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة ، فيطوف من وراء الحجر سبعة أشواط ، يضطبع فيها كلها ، قال الشيخ الألباني (وهو بدعة قبل هذا الطواف وبعده) مناسك الحج صـ31ـ  

o     ويرمل في الثلاثة أشواط الأولى منها ، ويمشي في سائرها .

o     ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوافه ولا يقبِّله ، ويقول بينه وبين الحجر الأسود (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صحيح أبي داوود 1653)

o     وليس للطواف ذكرٌ خاص ، فله أن يقرأ من القرآن أو الذكر ، ويباح الكلام المباح مع التقليل منه . 

o     فإذا انتهي من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن ، وانطلق إلى مقام إبراهيم فقرأ (وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) ، فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين يقرأ الكافرون والإخلاص فيهما . 

o     فإذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منها لحديث (خيرُ ماءٍ على وجه الأرض ماءُ زمزم ، فيه طعامٌ من الطعم ، وشفاءُّ من السقم (السلسلة الصحيحة رقم 1056

o     ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيكبر ويستلمه ، ثم يذهب للسعي بين الصفا والمروة

o     ثم إذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالىإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ) ويقول نبدأ بما بدأ الله به . 

o     ثم يرقي على الصفا حتى يرى الكعبة ويستقبلها ويقول ( الله أكبر ثلاثاً لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له  أنجز وعده ، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ( ثلاثاً ) ويدعو بين ذلك . 

o     ثم ينزل ليسعي بين الصفا والمروة ، فيمشي إلى الميل الأخضر ثم يهرول إلى العلم الأخضر الذي بعده ، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيرتقي عليها ، ويصنع فيها ما صنع على الصفا من استقبال القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء ، وهذا شوط واحد . 

o     ثم يعود حتى يرقى إلى الصفا ، وهكذا حتى يتم سبعة أشواط نهاية آخرها على المروة ، ويجوز أن يسعى راكباً والمشي أفضل .

o     فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قصَّ شعر رأسه إذا كان حاجاً وسيأتي الدليل  -صفحة 9 رقم 3 - وإلا فالحلق أفضل ، وبذلك تنتهي العمرة ، وحلَّ له ما حرمِّ عليه بالإحرام . 

o     فإذا كان متمتعا لم يسق الهدي فيمكث هكذا حلالاً إلى يوم التروية  8) ذي الحجة، وأما من ساق الهديَ فيظل في إحرامه ولا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر . 

 

(5)  صفة الحجِّ: 

§       فإذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة ، أحرم وأهل بالحج من مكانه الذي هو نازلٌ فيه  فيفعل كما فعل عند الإحرام بالعمرة من الميقات من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار والرداء والتلبية ولا يقطعها إلا بعد رمي جمرة العقبة . 

§       ثم ينطلق إلى منى فيصلي فيها الظهر ويبيت فيها حتى يصلي سائر الصلوات قصراً دون جمع

§       فإذا طلعت شمس يوم عرفة انطلق إلى عرفة وهو يلبَّي أو يكبِّر – متفق عليه . 

§       ثم يصلي الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الظهر ، ويؤذن لهما أذاناً واحداً وإقامتين ، ولا يصلي بينهما . 

§       ثم يقف في عرفة ، وعرفة كلها موقف، ويستقبل القبلة ويدعو رافعاً يديه ويلبِّي ويهلِّل، قال صلى الله عليه وسلم "أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفةلا إله إلا الله وحده لا شريك له ،له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير "الصحيحة (1503)، وقال صلى الله عليه وسلم " ما من يوم أكثر من أن يَعتقَ الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة " مسلم . 

§       فإذا غربت الشمس أفاض من عرفات إلى المزدلفة (حكم المبيت صـ10ـ رقم 6 ج) فإذا وصلها أدَّن وأقام وصلى المغرب والعشاء قصراً وجمعاً ولا يصلي بينهما ولا بعد العشاء شيئاً ، ثم ينام حتى الفجر ، فإذا طلع الفجر صلَّى في أول وقته . 

§       ثم يأتي المشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة ، فيرقى عليه ويستقبل القبلة فيحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويدعو . 

§       ثم ينطلق إلى منَّى قبل طلوع الشمس وهو يلبي ، إلى أن يصل الجمرة الكبرى . 

§       ويلتقط الحصيات التي يريدُ أن يرمي بها في منى ، ويستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ، ويرميها بسبع حصيات ويكبِّر مع كل حصاةٍ ، ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس ( مسألة رقم 6 صـ 9 ـ ) ولو كان من النساء أو الضعفة الذين أبيح لهم الانطلاق من المزدلفة بعد نصف الليل . 

§       وله أن يرميها بعد الزوال ولو إلى الليل كما ثبت في حديث جابر . 

 

 

مسألة : 

     *  فإذا انتهي من رمي الجمرة حلَّ له كل شيء إلا النساء ، ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيَّب لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه ، وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرماً كما كان قبل الرمي ، فعليه أ، ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم " إنَّ هذا يومٌ رخِّص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلُّوا من كل ما حرُمتم منه إلا النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرُماً لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة ، قبل أن تطوفوا بهصححه الألباني – صحيح أبي داوود (1745)

 

   * ثم يأتي المنحرَ في منى فينحرُ هديةُ ، وهذا هو السنَّة ، ولكن يجوز النحر في منى ومكة ، قال  صلى الله عليه وسلم "قد نحرتها هنا ، ومنىِّ كلُّها منحر ، وكلُّ فجاج مكة طريقِّ ومنحر، فانحروا في رحالكم صححه الألباني رحمه الله في مناسك الحج صـ35ـ . 

    *  و وقت الذبح أربعة أيام العيد ، يوم النحر وثلاثة أيام التشريق لحديث : ( كلُّ أيام التشريق ذبح ) أحمد – وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (2476)

   * فمن لم يجد هدياً فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله ، ويبدأ الصيام من أول أيام التشريق لوجوب صيامها عليه في هذه الحالة

  * ثم يحلق رأسه كلُّه أو يقصرِّ ، والأول أفضل لحديث: "اللهم ارحم المحلِّقين (ثلاثاً)متفق عليه . 

   * ثم يفيض من يومه إلى البيت ، فيطوف به سبعاً طواف الإفاضة ولا يضطبع ولا يرمل.

   * ثم يسعى بين الصفا والمروة خلافاً للقارن والمفرد فيكفيهما السعي الأول.

   * وبهذا الطواف يحل له كل شيء حتى نساؤه

   * ثم يرجع إلى منى فيمكث بها أيام التشريق بلياليها ويرمي فيها الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال إلى الليل ، بسبع حصيات لكل جمرة ويرمي الجمرة الصغرى أولاً ثم الوسطى ثم الكبرى جمرة العقبة ، يدعو بينها

   * وإن انصرف بعد رميه في اليوم الثاني ، ولم يبت للرمي في اليوم الثالث جاز لقوله تعالىفَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (

   * والسنة الترتيب بين المناسكالرمي فالذبح أو النحر فالحلق فطواف الإفاضة فالسعي للتمتع ، لكن إن قدَّم شيئاً منها أو أخَّر جاز لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا حرج ، لا حرج" لما سأله عن تقديمها وتأخيرها

   * ويشرع له أن يزور الكعبة ويطوف بها كلَّ ليلة من ليالي منى

   *  فإذا فرغ من الرمي في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق فقد انتهى من مناسك الحج . 

   *  فإذا انتهى من قضاء حوائجه ، وعزم على الرحيل فعليه أن يودع البيت بالطواف ، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا ينفرَّن أحدُّ حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت " مسلم وغيره – صحيح أبي داوود (1747) ، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج على الراجح للحديث السابق . 

    *  و رخِّص للحائض أن تنفر ولا تنتظر طواف الوداع . 

 

(6)  فوائد وآداب ومسائل في الحج والعمرة: 

 (1) روي البخاري عن ابن عباس قال(ولم ينه عن شيء من الأزُر والأردية – تُلبسُ إلا المزعفر) وهو مصبوغ باللون الأصفر كالزعفران (حجة النبي صـ49ـ )

(2)  يباح التطيّبُ قبل الإحرام لما ورد في الصحيح عن عائشة أنها طيّبت رسول الله قبل إحرامه بأطيب الطيب، ورؤي وبيص الطيب في مفارق رأسه بعد إحرامه بثلاث (حجة النبي صـ53ـ )

(3)  السنَّة والأفضل بالنسبة للمتمتع أن يقصِّر من شعره ولا يحلق ، وإنما يحلق يوم النحر بعد فراغه من أعمال الحج كما قال ابن تيميه وغيره ، ما ثبت في حديث جابر (أحلوا من إحرامكم ، فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ، وقصرّوا ، وأقيموا حلالاً ، حتى إذا كان يوم التروية فأهلُّوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة) متفق عليه (حجة النبي صـ61ـ(

(4)   في حديث جابر( فأهلَّ بالتوحيد ، وأهلِّ الناس ) وفي رواية : فلبى الناسوالناس يزيدون (لبيك ذا المعارج ، لبيك ذا الفواضل) فلم يردَّ رسول الله عليهم شيئاً منه ولزم تلبيته.

 قال الشيخ الألباني رحمه الله: (هذا يدلُّ على جواز الزيادة على التلبية النبوية إقراره صلي الله عليه وسلم لهم عليها ، لكنَّ الاكتفاء بتلبيته أفضل لملازمته لها ، وبه قال مالك والشافعي حجة النبي صـ55ـ . 

  (5) في حديث جابر :( فلما كان يوم التروية توجَّهوا إلى منى فأهلوا بالحج متفق عليه ، قال الألباني ( قال النووي : وفي هذا بيانٌ أن السنَّة أن لا يتقدم أحدٌ إلى منىّ قبل يوم التروية ، وقد كره مالك ذلك ، وقال بعضُ السلف : لا بأس به ، ومذهبنا أنه خلاف السنَّة حجة النبي صـ68ـ . 

(6) فوائد وتنبيهات في رمي الجمرةِ الكبرى يوم النحر) من كتاب حجة النبي صـ80 إلى صـ 82)

   أ‌.    لا يجوز الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس ولو من الضعفاء والنساء الذين يرخَّص لهم أن يرتحلوا من المزدلفة بعد نصف الليل ، فلا بد لهم من الانتظار حتى طلوع الشمس ثم ير مون ، لحديث ابن عباس :أن النبي صلى الله عليه وسلم قدَّم أهله وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس (وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وصححه الترمذي وابن حبان وحسنّه الحافظ في الفتح 3/422

  ب‌.   أن هناك رخصة بالرمي في هذا اليوم بعد الزوال ولو إلى الليل ، لحديث ابن عباس قال : ( كان النبيُّ صلي الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنىً فيقول : لا حرج ، فسأله رجلٌ فقال : حلقت قبل أن أذبح ولا حرج ، قال : رميت بعدما أمسيت ، فقال : لا حرج ) رواه البخاري. 

  ت‌.   أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة ، حلَّ له كلُّ شيءٍ إلا النساء ولو لم يحلق ، لحديث عائشة : ( طيَّبتُ رسول الله بيدي حين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف البيت رواه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين وبهذا قالمالكٌ وعطاء وأبو يوسف وهو رواية عن أحمد وصححها ابن قدامه (3/439) وإليه ذهب ابن حزم . 

  ث‌.   يجوز للحاج أن يلتقط الحصى من حيث شاء لأن النبي لم يحدد لذلك مكاناً ، وما يفعله كثيرٌ من الحجاج من التقاط الحصيات من المزدلفة خلاف السنَّة . واعلم أنه لا مانع من رمي الجمرات بحصيات قد رمي بها ، إذ لم يرد أيُّ دليل على المنع وبه قال الشافعي وابن حزم وغيرهما : (راجع حجة النبي ً82ـ ) 

  ج‌.   ومن الفوائد والآدابمن العلماء والسلف من قال بأن المبيت في المزدلفة ركنِّ كعرفة والدليل حديث : ( من شهد صلاتنا هذه – الفجر – ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تمَّ حجُه وقضى تفثَه ) مسلم (891) وأبو داوود والترمذي : وممن قال بذلك ابن عباس وابن الزبير وإبراهيم النخعي والشعبي وعلقمة والحسن البصري ، وهو مذهب الأوزاعي وحماد ابن أبي سليمان وداوود الظاهري وابو عبيد القاسم بن سلام ، واختاره ابن جرير الطبري وابن خزيمة وهو أحد الوجوه للشافعية وقد حكاه ابن القيم عنهم (1/253) ورجَّحه في الزاد (1/254) ، ذكره سليم الهلالي في الأصالة (4/78وقال الشيخ الألباني (شريط 639) : ( المبيت بالمزدلفة واجبٌ وحضور صلاة الفجر ركنٌ ) للحديث وللترخيص للعجزة في عدم المبيت . 

(7)  ومن الفوائد: لا تلزم الطهارة لمناسك الحج إلا في الطواف لحديث: (افعلي كلَّ ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي) متفق عليه. وقال ابن تيمية وغيره لا تُشترط الطهارة فيه وهو قول قوي

(8)   الاضطباع إنما يكون في طواف القدوم فقط في الأشواط السبعة كلِّها

(9)   من الأخطاء عند بعض الحجاج: 

 - ظن استلام الحجر والركن اليماني للتبرك لا للتعبد ، وهذا مخالف لحديث عمر: (لولا أني رأيت رسول الله يقبِّلك ما قبَّلتك) رواه البخاري 

-   ومن الأخطاء السعي بين الصفا والمروة في غير نسك ويعرف ذلك بسعي بعض الأشخاص بدون ثياب الإحرام

-   جمع الصلوات في منى في اليوم الثامن وهذا مخالف للسنة ، والسنة قصر الصلاة بدون جمع . 

-    عدم تلبية الحجاج من عند الإحرام حتى رمي جمرة العقبة يوم العيد ، وهذا مخالف لهدي النبيَّ كما في الصحيحين (م 1280) (خ1543) 

-   ظن بعض الحجاج أن قطع الشجر له تعلق بالإحرام كالصيد ، وهذا ظنٌ خطأ ، فإن علاقة قطع الشجر بالمكان وهو داخل حدود الحرم ، كمنى ومزدلفة ، أما ما كان خارجاً عن حدود الحرم كعرفة فلا بأس بقطع الأشجار ولو كان محرماً

 (7) زيارة المسجد النبوي بالمدينة: 

   * تستحب زيارة مسجد النبيُّ صلي الله عليه وسلم للصلاة فيه ، ففي الصحيحين قال رسول الله " صلاة في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فتح (3/63) مسلم (2/1012)

 * ويتأدب بآداب دخول المساجد ، والأفضل أن يصلي في الروضة الشريفة لأنها من رياض الجنَّة. متفق عليه

   * وثبت عن بعض السلف زيارة قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) وعلى صاحبيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 

 * وزيارة مسجد الرسول والسلام عليه لا يتوقف عليها صحة الحج والعمرة ، وليس لها وقتٌ محددٌ ولا مدةٌ معينة

 * لا يستقبل القبر عند الدعاء ولا يرفع الصوت.  

 * يستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه لفعله وقوله عليه الصلاة والسلام : "من تطهَّر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة صحيح النسائي وصحيح ابن ماجة. 

(8)  من مخالفات الحج والعمرة والزيارة : 

اعتقاد بعض النساء بوجوب لونٍ خاص لثوب الإحرام . 

*  تجاوز بعض النساء الميقات دون أن تحرم بسبب الحيض .  

التزام أدعية خاصة للطواف 

بعض الحجاج والمعتمرين يمسحون بأيديهم كلَّ ما يقابله أثناء النسك  

*  الاستمرار في الطواف أو السعي ولو بعد إقامة الصلاة . 

الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس وكذلك الانصراف من المزدلفة قبل طلوع الفجر لغير أصحاب الأعذار . 

رمى الجمار بشدَّة وعنف وصراخ وسبًّ وشتمٍ للشياطين على زعمهم

حلق جزء من الرأٍس وترك الباقي أو قصُّ شعيراتٍ من مقدم الرأس أو من المؤخرة

زيارة أماكن في المدينة أوُ مساجد لا تشرع زيارتها

 

والحمد لله رب العالمين